حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٢
إلى المتن (قوله ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار بالمسمى الخ) صريح في أنه لا يشترط في صحة الخلع من أصله الرشد وسيأتي في خلع السفيهة خلافه فكان الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع الأمة فليحرر اه‍. رشيدي وقد يجاب على بعد بأن المراد من أصل الخلع الطلاق وبالمسمى العين المعينة في الخلع (قوله وبالمسمى) عطف على قوله من أصله اه‍. سم أي وشرط قابله ليصح اختلاعه بالمسمى إطلاق تصرفه اه‍ . ع ش (قوله وسيأتي) أي قبيل الفصل الآتي اه‍. كردي (قوله أن الوكيل السفيه) أي عن الملتزم المطلق التصرف اه‍. ع ش (قوله وقد ترد) أي مسألة الوكيل السفيه إذا أضاف الخ (قوله أو رق) أنظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية اه‍. سم وقد مر مثله عن الرشيدي مع جوابه آنفا. (قوله ولو مكاتبة) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجة فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فيه مساوية لمتمحضة الرق في وجوب مهر المثل اه‍. سم وسيأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله وإلا) أي بأن تكون الأمة غير رشيدة (قوله وإلا فكالسفيهة الخ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع اه‍. سم أقول وينبغي وقوعه في هذه بائنا لأن الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد اه‍. ع ش ويأتي عن المغني وشرح الروض ما يصرح بذلك أي الوقوع بائنا وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي أو على صحته بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين اه‍. (قوله على السفيهة المهملة) انظر ما ضابط الأمة السفيهة المحجور عليها (قوله أو على صحته بالعين الخ) وهو قضية صنيع الأسنى قول المتن: (بدين) أي في ذمتها أعين ماله أي السيد اه‍. مغني (قوله أو مال غيره) أي عين مال أجنبي اه‍. مغني (قوله أو عين اختصاص الخ) إنما قيد بالعين لأجل المصنف الآتي وفي صورة الدين المسمى اه‍. رشيدي (قوله كذلك) أي للسيد أو لغيره (قوله بعوض) أي فاسد نهاية ومغني (قوله نعم إن قيد الخ) عبارة المغني محل ذلك إذا أنجز الطلاق فإن قيده بتمليك تلك العين لم تطلق اه‍. (قوله لم تطلق) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق سوع ش أقول وفي المغني وشرح الروض والشارح ما يصرح بذلك . (قوله يتبعها به بعد العتق) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك سم على حج وسيأتي في الشارح أنها تخالف الأمة فيما لو اختلعت بدين بلا إذن الخ وقوله بعد العتق أي كله اه‍. ع ش (قوله حينئذ) أي حين فساد العوض (قوله ولو خالعته بمال الخ) إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر كان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية اه‍. رشيدي أي كما فعل المغني (قوله فسد) أي الشرط أو العوض قول: (المتن وفي صورة الدين المسمى) أي إلا المكاتبة فمهر المثل كما مر عن سم وسيأتي عن النهاية والمغني (قوله التزام الرقيق) أي للدين وقوله بعد العتق أي كله اه‍. ع ش (قوله وإن أذن السيد لها الخ) أي ولو كانت سفيهة مغني وأسنى
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487