حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٨
بمفارقة الآخر نزع لباسه اه‍. مغني (قوله وقد يستحب) أي كأن كانت تسئ عشرتها معه على ما يأتي وقضية اقتصاره على الاستحباب أنه لا يكون واجبا ولا حراما ولا مباحا اه‍. ع ش أقول هذا مخالف لقول الشارح الآتي فالوجه أنه مباح الخ (قوله ويزيد هذا الخ) عبارة النهاية فلو حلف بالثلاث على ما لا بد من فعله كان في التخلص به الخ (قوله على شئ) أي على ترك شئ سم على حج ومثله فعل ما لا بد من تركه على ما يأتي للشارح اه‍. ع ش (قوله لكثرة القائلين الخ) أي فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب فتأمل اه‍. رشيدي (قوله بعود الصفة) أي المعلق عليها الطلاق في النكاح الأول في النكاح المجدد بعد الخلع يعني يعود النكاح المجدد بذلك التعليق (قوله تفصيلا يأتي في الطلاق) أي في فصل خطاب الأجنبية والتفصيل إنه إذا كانت الصيغة لا أفعل أو إن لم أفعل تخلص وإن كانت لأفعلن فلا اه‍. كردي (قوله في هذه الصورة) وهي قوله حلف بالثلاث الخ اه‍. سم عبارة الرشيدي يعني في مطلق ما يتخلص بالخلع اه‍. (قوله فليشهد الخ) أي ندبا اه‍. ع ش (قوله إذا أعادها) أي بنكاح جديد وقوله فيه أي الخلع (قوله ما مر) أي في النكاح في بحث الشاهدين عند قول المصنف أو باتفاق الزوجين اه‍. كردي (قوله لرفعه) عبارة النهاية رفع التحليل اه‍. بحذف اللام والضمير مع الإضافة (قوله للوقوع) أي وقوع الطلاق الثلاث وفي سم ما نصه قد يقال الموجب للوقوع بقاء العصمة الأولى وهي أي البينة ترفعها ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه وهو سبق الخلع بخلاف ما صدر منه ثم وهو إيقاع الثلاث فإنه ينافي مدعاه وهو فساد النكاح اه‍. (قوله بعدم قبول الخ) أي هنا (قوله ووقع رجعيا) ضعيف اه‍. ع ش (قوله كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد) لكنه رأى مرجوح والمعتمد أنه ليس بإكراه لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه شرح م ر أقول ولان شرط الاكراه عجز المكره عن الدفع وهذا منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم اه‍. سم (قوله وقع بائنا) أي لعدم الاكراه اه‍. ع ش (قوله ويأثم) إلى قوله وأما زعم في النهاية ما يوافقه (قوله ويأثم بفعله) أي بمنعها نحو نفقة في الحالين أي حال منعها بقصد الخلع وحال منعها لا بقصد اه‍. كردي (قوله وكان الفرق) أي بين بطلان الخلع في الأولى دون الثانية سم ورشيدي (قوله وقضية قولهم الخ) يتأمل موقعه سم وقد يقال موقعه تعقيب ما سبق والميل إلى الاطلاق اه‍. سيد عمر. (قوله إضمار المبطل) إن أراد إن قصده أن تختلع مبطل لكنه أضمره فلم يؤثر فقضيته أنه لو صرح به أبطل مع أن الوجه أنه ليس كذلك فليتأمل اه‍. سم (قوله الاخذ الخ) خبر وقضية الخ اه‍. كردي (قوله في الحالين) أي المنع بقصد الخلع والمنع بدونه (قوله مقصود) إلى قوله وزعم في النهاية (قوله راجع) وصف ثان لعوض اه‍. رشيدي (قوله ولو كان الخ) غاية
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487