حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٥
له باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق التأديب عليه ويتولى تأديبها بنفسه على ذلك ولا يرفعها إلى قاض بخلاف ما لو شتمت أجنبيا اه‍. مغني (قوله لغير عذر) عبارة المغني والخروج من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها اه‍. (قوله أي الوطئ أو الفراش) أي وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في المرتبة الأولى وإنما عبر المصنف بالهجر في المضجع إيثار اللفظ الآية كما هو عادته والشارح إنما فسر المراد بالمضجع اه‍. رشيدي (قوله لظاهر الآية) تعليل للمتن (قوله لا في الكلام) عطف على في المضجع (قوله إلا إن قصد به الخ) مستثنى من قوله لا في الكلام (قوله لجواز الهجر الخ) متعلق بقوله إلا إن قصد به ردها الخ وقوله وكصلاح دينه أي وكان يكون في الهجر صلاح لدين المهجور اه‍. كردي. (قوله ككون المهجور نحو فاسق الخ) أي وإن كان هجره لا يفيد تركه الفسق أو البدعة نعم لو علم أن هجره يحمله على زيادة الفسق فينبغي امتناعه اه‍. ع ش (قوله الثلاثة الذين خلفوا) وهم كعب بن مالك وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية اه‍. أسنى (قوله من مهاجرة السلف) أي ترك بعضهم الكلام لبعض اه‍. ع ش (قوله بشرط أن يعلم) أي يظن كما عبر به المغني والأسنى (قوله وهو متجه) أعتمده النهاية والمغني والأسنى (قوله كما هو ظاهر القرآن) فتقدير الآية * (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) * والخوف هنا بمعنى العلم والأول ما بقاه على ظاهره وقال والمراد واهجروهن إن نشزن واضربوهن إن أصررن على النشوز اه‍ . مغني (قوله في المرتبة الأولى) وهي ما لو ظهرت أمارات النشوز (قوله إن علم ذلك) أي ظن إفادة الضرب (قوله والأولى العفو) وهذا بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه مغنى وأسنى (قوله وإن لم تنزجر الخ) استئناف وقوله به أي المبرح (قوله ويؤيد الخ) عبارة النهاية ولا ينافي قول الروياني الخ ما يأتي الخ لأنه لما كان الخ على أن الوجه جوازه بسوط وعصا هنا أيضا اه‍. (قوله والأولى العفو) جملة حالية (قوله ولا على وجه) أي وإن لم يؤذ ع ش وهو معطوف على قوله ضرب مدم رشيدي (قوله وقد يستغني عنه) أي عن قوله ولا لنحو نحيفة الخ (قوله وإنما ضرب) أي ضرب القاضي اه‍. ع ش عبارة الرشيدي بالبناء للمفعول كما هو واضح أي إنما جاز الضرب أي من الحاكم للحد الخ اه‍. (قوله مطلقا) أي أفاد أم لا اه‍. ع ش (قوله ولم يجب الرفع هنا للحاكم الخ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عدواة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي مغني ونهاية. (قوله صدق) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487