حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٢
فليس له الخروج بغيرها وله تركها وقوله واحدة أي أو أكثر اه‍. مغني (قوله قال الماوردي قبل بلوغ مسافة القصر) قد يراد بها أولها فلا ينافي الآتي منه سم والأولى أن يقال مراده بمسافة القصر المسافة التي إذا وصل إليها جاز له القصر لا المعنى المشهور فيطابق العبارة الثانية اه‍. سيد عمر وقوله والأولى الخ هو عين ما قاله سم (قوله وفي موافقة ما ذكرته) وهو قوله ولهن الرجوع قبل سفرها وفي دعوى الموافقة تأمل (قوله قال البلقيني) إلى قوله ويشترط في المغني (قوله في السفر هنا) أي المسقط للقضاء للباقيات اه‍. ع ش (قوله كونه مرخصا) لعله احترز به عن سفر المعصية دون القصير لما مر من استصحابها فيه بالقرعة اه‍. ع ش وم ر ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله إن هذا) أي سقوط القضاء بالاستصحاب في السفر. (قوله ففي نحو سفر معصية الخ) يدخل في النحو سفر النزهة إذا كانت هي الحاملة على السفر لأنه حينئذ لا يترخص بخلاف ما لو لم يقصد مقصدا معينا كأن سار في طلب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه لأنه إنما امتنع عليه نحو القصر لعدم علمه بطول سفره والطول هنا غير مشترط م ر اه‍. سم (قوله إثم الخ) أي ومع ذلك يجب عليها السفر معه إذا خرجت لها القرعة أو كانت منفردة اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي بقرعة وبدونها (قوله وقضى للباقيات) ينبغي إلا برضاهن والجهة منفكة اه‍. سم (قوله له) أي للسفر (قوله وفي بحر الخ) عطف على محجورة (قوله وإن كان فاسقا الخ) تقدم عن ع ش اعتماد هذه الغاية (قوله إلا بين الصالحات الخ) كأنه لاخراج المرضي اه‍. سيد عمر (قوله بخلاف مستحقي القود الخ) أي إن كان جماعة يستحقون قودا فيقرع بين جميعهم سواء الصالح لاخذ القود والعاجز عنه اه‍. كردي (قوله يدخل فيها) أي في مستحقي القود (قوله لأنه) أي العاجز عن استيفاء القصاص (قوله للمقيمات) إلى قول المتن لا الرجوع في المغني إلا قوله لأنه لم ينقل وقوله كما شمله المتن أيضا وإلى قوله كما بينته في النهاية إلا قوله لأنه لم ينقل وقوله فإن أقام إلى قوله ففيما إذا وقوله لم أر إلى قوله ولو أقام (قوله أو غيره) بالنصب عطفا على المقصد (قوله بنية إقامة الخ) الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المتن قضى مدة الإقامة لأنه إذا صار مقيما بلا نية لا يقضي إلا ما زاد على مدة الترخص وحينئذ فالمراد بالإقامة الإقامة بالمعنى اللغوي اه‍. رشيدي عبارة المغني بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصوله مقصده أو قبل وصوله اه‍. (قوله لامتناع الترخص الخ) تعليل للمتن (قوله ففيما إذا كان الخ) عبارة المغني فلو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فلا يقضى إلا الخ (قوله ولو كتب للباقيات الخ) أي والصورة أنه مسافر لحاجة كما صرح به في الروض اه‍. رشيدي. (قوله قضى من حين الكتابة) كان وجه ذكر هذا مع كونه من إفراد ما سبق إذ قضاء مدة الإقامة شامل لما إذا كتب إليهن يستحضرهن بيان أن الكتابة لا تغني عن القضاء لئلا يتوهم أنه لعذره بها ودلالتها على تلافي أمرهن يسقط عنه القضاء ولذا جرى وجه هنا بعدم القضاء ثم رأيت في شرح الارشاد للشارح كلاما في هذه المسألة يوافق ما قلناه اه‍. سم (قوله وقضيته) أي التعليل اه‍. رشيدي قوله
(٤٥٢)
مفاتيح البحث: القصاص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487