حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٤
واستحقت القضاء لأن العوض لم يسلم لها وإنما لم يجز أخذ العوض عن هذا الحق لأنه ليس بعين ولا منفعة لأن مقامه عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه اه‍. (قوله ومر) أي قبيل قول المتن وتختص بكر الخ. (قوله حل بذل العوض مطلقا) أي سواء كان النازل أهلا أم لا اه‍. كردي زاد ع ش على ما هو الظاهر من قوله وأخذه إن كان النازل أهلا والأقرب أن المراد بالاطلاق عدم اشتراط حصولها له أو عدمه ويكون قوله الآتي أو بشرط حصولها الخ عطفا عليه وحينئذ فقوله بعد بل يلزم الخ لمجرد الانتقال فهو بمعنى الواو اه‍ . ع ش ويظهر أن قول الشارح أو بشرطه عطف على مقدر والأصل بها مطلقا أو بشرط الخ فقوله بل يلزم الخ باق على معناه وانتقال من قوله لا لتعلق حق المنزول له بها الخ وقوله السابق مطلقا باق على ظاهره كما جرى الكردي عبارة المغني والذي استقر عليه رأيه أن بذل العوض فيه جائز وأخذه حلال لاسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له بها بل يبقى الامر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما يقتضيه لمصلحة شرعا اه‍. (قوله فهو) أي العوض اه‍. ع ش (قوله مجرد افتداء) أي ليس في مقابلة انتقال شئ من النازل للمبذول له بخلاف اشتراء نحو حق التحجر فإن العوض فيه في مقابلة حصول نحو حق التحجر من بائعه لمشتريه وبه يظهر اندفاع قول السيد عمر ما نصه قوله وبه فارق الخ يتأمل ما وجه الفارق المأخوذ من كلامه نعم يمكن أن يفرق بتأكد حق الوظيفة بالنسبة لحق التحجر ولهذا لو تولاها آخر مع أهلية صاحبها لم يصح بخلاف التحجر المار في إحياء الموات فإنه يملكه الآخر وإن إثم اه‍. (قوله كما هنا) أي في مسألة القسم اه‍. رشيدي (قوله ولا رجوع على النازل) هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول أما لو بذله على النزول والحصول له فينبغي الرجوع ر اه‍. سم أقول بقي ما لو أفهم النازل المنزول له زيادة معلوم الوظيفة على القدر الذي استقرت العادة بصرفه وتبين بعد ذلك للمنزول له خلافه فهل للمنزول له الرجوع بما بذله فيه نظر والظاهر عدم الرجوع لأن المنزول له مقصر بعدم البحث اه‍. ع ش (قوله حينئذ) أي حين تولية غير المنزول له (قوله كما مر) أي في الحوالة والوقف اه‍. كردي (قوله له الرجوع الخ) فيه نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقا م ر اه‍. سم على حج اه‍ . فصل في بعض أحكام النشوز (قوله في بعض أحكام النشوز) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويجوز كسرها وقول قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ونازع إلى المتن وقوله بأن يخشى منه مبيح تميم وقوله والفرق إلى التنبيه وقوله فإن لم يمتنع إلى المتن (قوله وسوابقه) أي ظهور الامارات وقوله ولواحقه أي كبعث الحكمين اه‍. ع ش (قوله كخشونة جواب) إلى قواه ولا لنحيفة في المغني إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ولم نأخذ إلى المتن وقوله وهو كما إلى ولا على وجه (قوله خبر الصحيحين) وفي الترمذي عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة اه‍. مغني (قوله لاحتمال أن لا يكون) أي ما ظهر منها (قوله وحسن أن يستميلها الخ) وفي الصحيحين المرأة ضلع أعوج إن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فيها اه‍ . مغني (قوله بشئ) أي بإعطاء شئ (قوله لأنه) أي الاضطجاع معها (قوله كما مر) أي في شرح ولو أعرض عنهن الخ اه‍. كردي (قوله كمنع تمتع الخ) ولو غير الجماع لا منعها له منه تدللا ولا الشتم له ولا الايذاء
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487