حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٦٥
أراد أحدهما على التعيين فينبغي أن لا يقع قطعا عند إرادة التمليك وأن يقع قطعا عند إرادة الاقباض رجعيا اه‍. سيد عمر (قوله لأنه) أي الاعطاء اه‍. سم (قوله ولم يوجد) أي التمليك (قوله وفرق بينه) أي التعليق بإعطاء السفيهة (قوله وبين ما يأتي الخ) أي في الفصل الآتي في شرح لكن يشترط إعطاء فورا (قوله لالتزامه) أي مهر المثل بدلا عن المعطى ولو قال للالتزام كان أولى (قوله وفيه نظر) أي في ترجيح الشيخ (قوله يقتضي الملك) الأولى التمليك (قوله عنه) أي الأصل (قوله على القاعدة) أي من عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد المعلق عليه (قوله ولا بدلا له) أي للمعطى (قوله بين قبولها) أي السفيهة حيث وقع الطلاق فيه رجعيا وإعطائها أي حيث لم يقع الطلاق فيه (قوله ولم يوجد) أي الملك (قوله تنزيله) أي إعطاء السفيهة منزلته أي قبولها (قوله وليس من التعليق) إلى قوله ولك أن تحمل في النهاية إلا قوله منه وقوله أو بذلت من غير لك وقوله وإن كانت رشيدة وقوله لغو إلى متضمن (قوله منه) أي من الزوج اه‍. سم أي والجار متعلق بالتعليق (قوله من غير لك) أي بلا ذكر لفظة لك. (قوله فيقع رجعيا) ينبغي أن محله إن علم بفساد البراءة فإن جهله وقع بائنا بمهر المثل كما في إن طلقتني فأنت برئ من صداقي م ر اه‍. سم وسيأتي عن النهاية مثله وفي الشارح خلافه (قوله لأنه لا يستعمل الخ) أي لغة أخذا مما يأتي (قوله صحته) أي استعمال البذل (قوله بما ذكرته) أي بوقوع الطلاق رجعيا (قوله لكنه) أي بعضهم (قوله إن ذلك) أي القول بالوقوع بائنا الخ (قوله وبعضهم) عطف على بعضهم وقوله للمبالغة عطف على لكون الخ (قوله هذه المقالة) أي المحكية عن ابن عجيل والحضرمي (قوله لأنه لم يربط طلاقه بعوض) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعيا سم على حج اه‍ . ع ش (قوله فقبلت) أي وهي رشيدة اه‍. سم (قوله وقع بائنا الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله وهو لا يصح) أي لأنه في معنى تعليق الابراء كما مر اه‍. رشيدي (قوله بذل مثل الصداق) هل يرد على هذا ما تقدم أن البذل لا يستعمل إلا في الأعيان سم أقول يرد عليه بلا شك والفرق بينهما تحكم اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن ملحظ الشارح قوله السابق وبفرض صحته الخ مع قوله اللاحق إذ لا يستعمل الخ ومع توافقهما في النية (قوله وجعلاه عوضا) كان المراد أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على مثل صداقي وأنه أراد بما قاله معنى طلقتك على ذلك اه‍. سم (قوله ثم إن علماه) أي الصداق وقوله وجب أي مثل الصداق (قوله كما هو) أي الابراء المتبادر منها أي من لفظة بذلت (قوله لما بينهما من التنافي) أي إذا لابراء إسقاط والبذل تمليك (قوله إرادة ذلك) أي الابراء به أي بالبذل (قوله طلاقها بصحة براءتها) مبتدأ وخبر (قوله وقد تقرر الخ) أي
(٤٦٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487