حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٦١
شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى فرأيته الحق هذه الزيادة بنسخته بعد أن لم تكن فيها وصحح عليها اه‍. سيد عمر (قوله وحينئذ) أي حين إذ دفع العين للسفيه بإذن وليه (قوله بقبضه له وجهان الخ) صنيع في شرح الروض صريح في جريان الوجهين في قبض العين أيضا (قوله وظاهره) أي كلام الشيخين (قوله وهو) أي الاعتداد وكذا ضمير قوله الآتي رجحه. (قوله حيث قال) أي الداركي عبارة شرح الروض وعبارة الأذرعي قال في البحر والتلخيص قال الداركي فيه وجهان أحدهما تبرأ كما لو أمرها بالدفع إلى أجنبي وهو ظاهر المذهب والثاني لا تبرأ لأن المحجور عليه ليس من أهل القبض فلا يفيد الاذن شيئا ثم قال وظاهر سياقه أن الترجيح للداركي اه‍ . (قوله وعليه) أي رجحان الاعتداد بقبض السفيه الدين بإذن وليه وكذا الإشارة في قوله الآتي وبهذا يعلم (قوله توكيل سفيه) حكاية بالمعنى ولفظ المتن الآتي توكيل محجور عليه (قوله لم يأذن له) أي للسفيه . (قوله وقد جعلوه) أي قبض السفيه هنا أي في مخالعته مع زوجته (قوله ويؤيد ذلك) أي قوله فليصح بإذنه الخ وقال الكردي أي الجواز اه‍. (قوله بنفسه) الأولى لنفسه باللام (قوله وبهذا الخ) أي برجحان الاعتداد بقبض السفيه بإذن وليه (قوله فيما إذا لم يأذن الخ) أي ومع الاذن يصح في الدين أيضا (قوله كما تقرر) أي بقوله نعم لو قيد أحدهما الخ اه‍. كردي (قوله أو على الوجه الثاني) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي (قوله لا يعتد بقبضه) أي قبض السفيه العوض عينا كان أو دينا كما مر هو صريح شرح الروض (قوله وجزم به) أي بالوجه الثاني (قوله فلا يبرأ) أي المختلع تفريع على الوجه الثاني المرجوح (قوله بتسليم العوض) أي عينا أو دينا كما عن شرح الروض (قوله مطلقا) أي أذن له الولي في القبض أولا (قوله ويظهر أن هذه المبادرة الخ) أي على الوجه الثاني مطلقا وأما على الوجه الأول الراجح فينبغي أخذا من سابق كلامه ومن الروض مع شرحه مما يأتي آنفا عن السيد عمر تخصيصه بقبض الدين بلا إذن (قوله لأنها إن أخذته الخ) لعل الأنسب تذكير الضمائر بإرجاعها للولي. (قوله فيرجع وليه عليها الخ) حاصل ما تقرر أن العوض إما أن يكون عينا أو دينا فإن كان عينا وأذن الولي في الدفع له أو لم يأذن ولكنه تمكن من أخذها فلم يفعل حتى تلفت برئ المختلع في الحالين وإن لم يأذن الولي ولم يتمكن من أخذها منه لم يبرأ المختلع بل يرجع الولي عليه بمهر المثل وإن كان دينا وأذن الولي في دفعه له أو لم يأذن ولكنه بادر في أخذه برئ المختلع في الحالين فإن لم يأذن ولم يأخذ منه حتى تلف رجع الولي على المختلع بالمسمى اه‍. سيد عمر وفي سم ما يوافقه (قوله ثم رأيت الخ) كان الأولى ذكره قبل قوله السابق وعليه فإطلاق المتن الخ (قوله لترجيح الأول) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي قول المتن: (قابله) أي الخلع ولو عبر بالباذل أو بالملتزم لشمل الملتمس وسلم من إيراد الوكيل الآتي في الشرح اه‍. سيد عمر (قوله أو ملتمسه) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وقول شيخنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وقوله والكلام في رشيدة المتن وقوله وقد يجاب
(٤٦١)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487