حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٩
(قوله فإنه يجب مهر المثل) إذ قوله في كفها صلة لما أو صفة له غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شئ مجهول اه‍. نهاية (قوله ويقع الطلاق) أي ولا رجوع له عليها بشئ أي بشطر الصداق لأنها لم تأخذ منه عوضا كما يأتي في قوله لم يرجع عليها بشئ ع ش ورشيدي (قوله وإذا صح الخ) أي الابراء اه‍. سم (قوله لأن من لازمه) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي اه‍. سم (قوله من الابراء الخ) بيان للمعلق به (قوله وأيده) أي قول الآخرين بعدم وقوع الطلاق اه‍. كردي (قوله المنجز) نعت الخلع (قوله به) أي صداقها قبل الدخول اه‍. ع ش (قوله ويجاب الخ) أي عن قول الآخرين برد دليله اه‍. كردي (قوله بمنع الملازمة) أي المتقدمة في قوله لأن من لازمه الخ (قوله لما مر) أي في كتاب الصداق في آخر فصل التشطير اه‍. كردي (قوله أنها لو أبرأته الخ) هذا لا يفيد لأنها ثم لم تأخذ شيئا وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المتعوضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على الملازمة اه‍. سم. (قوله لم يرجع عليها بشئ) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه اه‍. سم (قوله وبأن معنى الخ) جواب عن قوله السابق ولان المعلق بصفة الخ اه‍. رشيدي (قوله أنه إذا وجد الخ) خبر أن معنى الخ (قوله إنما يوجد عقب الطلاق) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته اه‍. سم (قوله لأنه حكم رتبه الخ) فهو علته فيتقارنان اه‍. سم (قوله وعقبه) أي الطلاق (قوله على تقدمها) أي العلة (قوله بل على الأول) هو قوله إذا وجد الشرط اه‍. ع ش (قوله ويفرق الخ) جواب عن قوله السابق وأيده بعضهم بأنه يصح الخ ورد للتأييد الخ (قوله بأن البراءة الخ) قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله اه‍. سم وأقره الرشيدي (قوله أما فرقة) إلى قوله وزعم في النهاية (قوله لغير من مر) أي غير الزوج وسيده (قوله على إبرائها زيدا) خرج به ما لو علق طلاقها على إبرائها له من صداقها أو غيره فإنه يقع بائنا ومنه ما يقع كثيرا من التعليق على الزوج بأنه إن تزوج عليها أو غاب عنها أو نحو ذلك وأبرأته من ربع دينار مثلا من صداقها أو غيره مما تستحقه عليه تكون طالقا منه فحيث ثبت وجود المعلق عليه وأبرأته براءة صحيحة طلقت بائنا كما سيأتي في شرح ولو خالع بمجهول اه‍. ع ش (قوله لمقصود) أي للتقييد به. (قوله فهل يقع بائنا) كلامه هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء الزوج وأنه لا يقال يجب مهر المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة الابراء اه‍. سم (قوله بعضه) أي بعض المبرأ عنه (قوله والأول أقرب) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله لأن رجوعه) أي البعض الآخر (قوله إنما يتجه
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487