حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٥٦
الأمور بل هي المصدقة بالنسبة لها سم ونهاية (قوله وبين الولي) أي حيث يصدق بلا يمين (قوله واضح) لعل وجهه ما قدمنا عن المغني وشرح الروض آنفا (قوله واستهتاره) أي كثرة أباطيله (قوله وإلا لم يصدق) أي إلا ببينة فإن لم يقمها صدقت في أنه تعدى بضربها فيعزره القاضي اه‍. ع ش (قوله فإن تكرر) الخ (قوله بعد ذكر الخ) أي متعلق بتصريح وقوله ما فيه أي في قوله ولم يتكرر (قوله فما قيل لو قدمه الخ) قائله الجلال المحلي ووافقه المغني ووجهه سم رادا على الشارح راجعه (قوله فيها) أي الزيادة (قوله لأن التصريح بالمفهوم إنما الخ) لا يخفى ما في هذا الاستدلال إذ دعوى الحصر ممنوعة اه‍. سم (قوله إذا طلبته) إلى قوله وأيده الخ في المغني إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله وجوبا إلى المتن (قوله فإن لم يتأهل للحجر عليه) عبارة المغني فإن لم يكن الزوج مكلفا أو كان محجورا عليه اه‍. (قوله وله) أي للزوج (قوله في ضربها للنشوز الخ). فائدة: ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا والرقيق الذي يمتنع من حق سيده اه‍. مغني. (قوله تأديبها لحقه) وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها والأولى خلافه مغني وأسنى (قوله كشتمه) صريح في أن الشتم ليس نشوزا اه‍. سم قول المتن: (فإن أساء خلقه وأذاه الخ) ولو كان لا يتعدى عليها وإنما يكره صحبتها لكبر أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شي عليه ويسن لها استعطافه بما يحب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما تركت سودة نوبتها لعائشة فكان صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومها ويوم سودة كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها نهاية ومغني قول المتن: (فإن عاد عزره) وأسكنه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي عليها وهل يحال بين الزوجين قال الغزالي يحال بينهما حتى يعود إلى العدل ولا يعتمد قوله في العدل وإنما يعتمد قولها وشهود القرائن انتهى وفصل الإمام فقال إن ظن الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا لكونه جسورا حال بينهما حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك انتهى وهو ظاهر فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والمصنف في تنقيحه أراد الحال الثاني والظاهر كما قال شيخنا: إن الحيلولة بعد التعزير والاسكان اه‍. مغني (قوله إن لم يظن فراقه الخ) كان مراده بهذا التقييد أنه إذا ظن أن مراده فراقها وإن الحال لا يلتئم بينهما يسعى في فراقهما بغير تعرف فليراجع اه‍. رشيدي (قوله أي ولو عدل رواية) أي كعبد وامرأة وقوله فيما يظهر معتمد اه‍. ع ش (قوله ما يأتي) أي آنفا (قوله أسكنهما الخ) أي وإن ترتب على ذلك زيادة المؤنة لأن مصلحة السكنى تعود عليه اه‍. ع ش (قوله لعسر إقامة البينة الخ) عبارة المغني والأسنى واكتفى هنا بثقة واحدة تنزيلا لذلك منزلة الرواية لما في إقامة البينة عليه من العسر اه‍. قول المتن: (ومنع
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487