حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٤٣
(قوله فلها) أي لصاحبة المسكن (قوله لهذه) أي لمسألة الإقامة بمسكن واحد وقوله أيضا أي كمسألة جمع الضرتين في مسكن وقوله بأن يجعلن الخ تصحيح لمرجع الضمير حينئذ بالنسبة للباقيات وصاحبة المسكن (قوله متحد المرافق) قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن الخ خلافه اه‍. سم (قوله لأن الحق) إلى قوله وإن اتحد غلقا في المغني. (قوله وإلا برضا الحرة) أي فقط لأن السرية لا يشترط رضاها لأن له جمع إمائه بمسكن وهي أمة اه‍. مغني (قوله هنا) أي فيما إذا كان معها سرية أيضا أي كما إذا كان معها ضرة (قوله لعسر أفراد كل الخ) أي شأن السفر ذلك حتى لو فرض عدم المشقة لا يكلف التعدد أيضا اه‍. ع ش (قوله ومنه) أي من التعليل (قوله إلا إن تعذر الخ لعل المراد بالتعذر التعسر فليراجع (قوله وسطح) الظاهر إن المراد أنه لا ينبغي أن يكون لهما سطح واحد لا أنه لا بد أن يكون لكل منهما أي المسكنين سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل لأن الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح اه‍. سم وأقره الرشيدي. (قوله كعلو وسفل) والخيرة في ذلك للزوج حيث كانا لائقين بهما اه‍. ع ش (قوله من أول باب) أي للمحل اه‍. ع ش (قوله ويكره الخ) ظاهره كراهة التنزيه وبه صرح المصنف في تعليقه على التنبيه اه‍. مغني وظاهر التعليل الآتي أن هذا الحكم لا يختص بالزوجات بل يجري في زوجة وسرية وفي سريات فليراجع (قوله مع علم الأخرى الخ) بل يحرم إن قصد إيذاء الأخرى أو لزم منه رؤية محرمة للعورة م ر اه‍. سم عبارة الرشيدي قوله مع علم الأخرى عبارة غيره بحضرة الأخرى اه‍. ومن الغير المغني (قوله ولا تلزمها الإجابة) ولا تصير ناشزة بالامتناع اه‍. مغني (قوله ومن ثم صوب الأذرعي الخ) ويمكن الجمع بينهما بأن يكون محل التحريم إذا كانت إحداهما ترى عورة الأخرى اه‍. مغني زاد النهاية أو قصد به الايذاء والأول على خلافه اه‍. (قوله وأولها) إلى قوله ثم رأيت الزركشي في النهاية إلا قوله ومنه إلى من عماده وقوله أي متبرع (قوله هنا) أي في القسم (قوله وآخرها الفجر) قضيته أن الآخر لا يختلف باختلاف الحرف وقد يتوقف فيه فإنه كما يختلف أحوال أهل الحرف في أوله كذلك تختلف في آخره اه‍. ش ع (قوله للماسرجسي) بسين مفتوحة فراء ساكنة فجيم مكسورة فياء النسبة كذا ضبط بالقلم في بعض النسخ المقابلة على أصل الشارح وعبارة النهاية للسرخسي بالخاء وحذف ما (قوله لكن الأولى الخ) كذا في المغني (قوله عينه) أي تقديم الليل (قوله لأنه الذي الخ) متعلق
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487