حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٤٠
ما دام في السفر اه‍. ع ش (قوله والأولى) إلى قوله سيما في المغني (قوله ولا يجب الخ) عبارة المغني ولا تجب التسوية بينهن في الجماع فإنه يتعلق بالنشاط والشهوة وهي لا تتأتى في كل وقت ولا في سائر الاستمتاعات ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه أبو داود وغيره وصحح الحاكم إسناده اه‍. (قوله لتعلقها بالميل الخ) ولقائل أن يقول إن كان المراد إن ذلك ليس مقدورا له فهذا إن منع الوجوب منع الاستحباب أيضا لأن الظاهر أن غير المقدور يمتنع طلبه مطلقا بناء على منع التكليف بغير المقدور وإن سلم أنه مقدور لم يصلح لمنع الوجوب فليتأمل اه‍. سم أقول ويجاب باختيار الثاني ومنعه للوجوب لمشقته على النفس جدا والمشقة تجلب التيسير وفي الندب جمع بين مصلحتهما ولعل قوله فليتأمل إشارة إليه اه‍. سيد عمر (قوله وكذا في التبرعات) أي لا تجب التسوية فيها بل تسن اه‍. ع ش (قوله أو عند استكمال النوبة الخ) عبارة المغني أو بعد استكمال نوبة أو أكثر اه‍. (قوله من الجماع الخ) متعلق بيعطلن اه‍. سم (قوله الوجه الخ) نائب فاعل قوي وقوله لذلك أي الاعراض. (قوله على ما بحثه القمولي الخ) عبارة النهاية على الراجح بطريقة الشرعي اه‍. قال الرشيدي أي بأن يعيد المظلوم لهن حتى يقضي من نوبهن إذ لا يتصور القضاء إلا بذلك وليس في هذا إيجاب سبب الوجوب وهو لا يجب خلافا لما في التحفة لما بينه الشهاب سم في حواشيها من أن هذا من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوب الإعادة وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب انتهى اه‍. (قوله لأجل ذلك) أي القضاء والجار متعلق بالإعادة أو بتجب الإعادة (قوله نظير ما مر الخ) أي من أنه لا يلزمه تقديم الاحرام حتى يلزمه صوم الثلاثة أيام في الحج (قوله قيل الخ) وافقه المغني (قوله أحسن) أي من قول المصنف لا يأثم (قوله إذ يلزم الخ) لجواز أن يكون نفي الاثم بناء على أن الوجوب موسع قبل الطلب فلا إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الاثم في الجملة لا ينفي ثبوت الطلب كما في مسألة الدين فاتضح بذلك أن الرد الآتي لا يدفع السؤال اه‍. سم. (قوله ويرد الخ) هذا بتقدير تمامه لا يرد مدعي المعترض وهي الأحسنية فهذا ليس ردا للايراد بل غايته تصحيح العبارة اه‍. سم (قوله أنهما متساويان) أي التعبيرين (قوله فهما
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487