حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٤٢
كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره لا يلزم الطواف به وإن كان عليه بقية دور وطلبته وكلام شرح الروض أي والمغني كالصريح في اللزوم حينئذ فليتأمل وليراجع اه‍. سم (قوله أو أذاه الوطئ) أي بقول أهل الخبرة اه‍. مغني (قوله فلا قسم) عبارة المغني فإن ضره الجماع بقول أهل الخبرة وجب على ولى منعه منه اه‍. (قوله وإن أمن) ظاهر المغني أنه ليس بقيد كما مر (قوله وطلبته) مقتضى ما تقدم في قوله فورا عدم التوقف على الطلب إلا أن يقال ذاك في العاقل سيد عمر وع ش (قوله وإلا راعى الخ) كذا نقله في المغني عن المتولي واستحسنه بعد نقله عن البغوي وغيره أنه بنفسه يقسم أيام الإفاقة وتلغو أيام الجنون اه‍. سيد عمر (قوله بشرطه) أي السابق بقوله وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته (قوله وعلى محبوس الخ) ولو حبسته إحدى زوجتيه على حقها فليس للأخرى أن تبيت معه كما أفتى به ابن الصباغ اه‍. مغني (قوله ومنه) أي مما يعتبر في صلاحية المحل (قوله هذا الخ) أي قوله وعلى محبوس وحده الخ قول المتن: (فإن لم ينفرد بمسكن) بأن لم يكن له مسكن بالكلية أو كان مشتركا بينه وبين غيره من قريب أو غيره اه‍. سيد عمر (قوله لمسكنه) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله وعليهن الإجابة) والأوجه أن مؤنة الإجابة عليه في المريضة وغيرها والحاصل إن ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما يتوقف عليه الانتقال بعد التسليم عليه اه‍. سم بحذف (قوله ذات خفر) أي شرف اه‍. ع ش (قوله على ما قاله الخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله اه‍. (قوله لكن استغربه) عبارة النهاية والمغني وإن استغربه اه‍. (قوله نحو معذور بنحو مرض) كان ينبغي إسقاط أحد النحوين اه‍. سيد عمر (قوله أو يرسل لها مركبا الخ) وعليه مؤنته سم أي ذهابا وإيابا اه‍. ع ش (قوله بالقرعة) أي أو التراضي اه‍. مغني (قوله له الخ) متعلق بغرض اه‍. سم (قوله فإن اختلفا) أي الزوج والزوجة في الخوف عليها كأن ادعى الزوج عدمه والزوجة وجوده (قوله لغيرهما) نائب فاعل رجع (قوله دون غيرها) متعلق بقول المتن عليها أي تعلقا معنويا فهو حال من الهاء في عليها والمعنى حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها أو قرب مسكنها عن الزوجة الأخرى اه‍. سم عبارة الكردي قوله دون غيرها الضمير يرجع إلى من مضى إليها يعني أن غيرها ليست متصفة بواحد من هذين الوصفين بأن كانت بعيدة المسكن وعجوزة اه‍. (قوله لكونه الخ) علة لعذر اه‍. سم. (قوله قال الأذرعي) إلى قول المتن وله أن يرتب في النهاية قول المتن: (ويحرم أن يقيم الخ) التعبير بالإقامة يقتضي الدوام وبحث الزركشي أن الحكم كذلك لو مكث أياما لا على نية الإقامة وهو ظاهر اه‍. مغني (قوله لما مر) أي من أن فيه إيحاشا
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487