حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٤١
متلازمان) أي الطلب والاثم (قوله ويستحب أن لا يخلي) إلى قوله ومسافرة بإذنه في المغني إلا قوله ومجوسية وإلى قوله ومنه أن لا يشارك في النهاية إلا قوله ومجوسية وقوله ولحرمة الخلوة إلى قال الروياني (قوله أن لا يخلي الزوجة الخ) أي من المبيت. قول المتن: (مريضة) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق القسم ولا ينافيه الامر بالفرار من الأجذم لأن هذا تسبب في تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من البيت من غير ملاصقة واتحاد فراش م ر اه‍. سم وبقي ما لو كان الزوج هو المجذوم ولم يتيسر لها فسخ بسبب الجذام فهل يكتفي في دفع النشوز منها بانفرادها عنه في جانب من البيت فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها له من الجماع والتمتع بها أو لا فيه نظر والظاهر الأول اه‍. ع ش (قوله لا يخاف منها) أما المجنونة التي يخاف منها ولم يظهر منها نشوز وهي مسلمة له فلا يجب لها قسم كما بحثه الزركشي وإن استحقت النفقة مغني وسم (قوله أو تمنعه الخ) أي بلا عذر لها كمرض وإلا فهي على حقها كما قاله الماوردي اه‍. مغني (قوله من التمتع بها) أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه فإن عذرت كان به صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها اه‍. ع ش (قوله أو تغلق الباب الخ) خرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزا اه‍. ع ش (قوله ومعتدة) عطف على قول المتن ناشزة سم ورشيدي (قوله ومحبوسة) ظاهره ولو ظلما أحبسها الزوج لحقه عليها اه‍. ع ش (قوله ومسافرة بإذنه) لم يقل ولو بإذن المعلومة منه مسألة عدم الإذن بالفحوى لئلا يتكرر مع قوله المار بأن تخرج بغير إذنه اه‍. رشيدي (قوله ولحرمة الخلوة الخ) عطف على قوله كما لا نفقة الخ. (قوله ولعل الأصح القول الثاني) عبارة النهاية والأوجه ترجيح مقابله اه‍. وهو وجوب القسم ودفع النفقة وغير ذلك ع ش (قوله لا قبلها) أي فلا يحل له ذلك قطعا لرضاه به وقت العقد اه‍. ع ش وقضية التعليل اختصاص القطع بما إذا علمه وقت العلم وإلا فيجري فيه الخلاف أيضا فليراجع (قوله والمستحق عليه القسم) إلى قوله ومنه أن لا يشارك في المغني إلا قوله كذا عبر إلى وسفيها وقوله لم يؤمن ضرره أو (قوله بل بحث أن) عبارة النهاية والأقرب أن (قوله إن غيره) أي غير المميز اه‍. ع ش (قوله وسفيها) عطف على مراهقا والواو بمعنى أو (قوله فإن لم يؤمن ضرره الخ)
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487