حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٧
. رشيدي (قوله أن دعوته) أي نحو العالم (قوله لكن الأولى الترك) يشكل بالخبر اه‍. سم (قوله وهو رميه) إلى التنبيه في المغني قول المتن: (في الاملاك) بكسر الهمزة اه‍. ع ش (قوله تقديم حلو الخ) أي بلا نثار (قوله خصوص الحلو) قد يقال لا يبعد أن يكون الحلو أولى كما تقدم قياسا على العقيقة وعليه يحمل كلام المتولي اه‍. سيد عمر وقوله كما تقدم أي في أوائل الفصل بقول الشارح ويؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح ما يسن في العقيقة (قوله وإن هذا الخ) عطف على ندب إحضار الخ والإشارة للدعوة على الاملاك (قوله لخبر الخ) إلى قوله وفي رواية الخ في النهاية. (قوله لخبر أنه صلى الله عليه وسلم) انظر ما وجه الدلالة مع أنه لا نثر فيه اه‍. رشيدي أقول ورواية الكبير الآتي تفسر هذه الرواية فيتم الاستدلال به إلا أنه بقي ما مر عن سم مما نصه قد يقال كما أن الخبر يقتضي عدم الكراهة يقتضي أن لا يكون الأولى الترك اه‍ . (قوله فجاذبنا) أي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ضمير النصب في جاذبناه (قوله وابن الجوزي موضوع) فيه أن ابن الجوزي لم يقل فيه موضوع إنما قال لا يصح ولا يلزم منه الوضع. قال الزركشي بين قولنا موضوع وقولنا لا يصح بون كبير فإن الأول إثبات للكذب والاختلاق والثاني إخبار عن عدم الثبوت ولا يلزم منه إثبات العدم وهذا يجئ في كل حديث قال فيه ابن الجوزي لا يصح أو نحوه انتهى اه‍. ع ش (قوله فإنه لم يجد) أي الحافظ الهيتمي (قوله ترجمهما) أي فسرهما (قوله وفي رواية الكبير سلال الفاكهة الخ) أي بدل أطباق اللوز والسكر والسلال بكسر السين جمع سلة وهي ما يوضع فيه الخبز وغيره من نحو الطبق يقال وضعه في السل والسلة أي الجونة (قوله فانثر) أي صلى الله عليه وسلم (قوله وإن ذلك) أي الانثار وهو قوله الآتي وأنه قال الخ معطوفان على سلال الفاكهة الخ (قوله نعم إن علم) إلى قوله لأن ذاك في النهاية والمغني (قوله لا يؤثر به) أي لا يخص به بعضهم دون بعض اه‍. رشيدي. (قوله منه) أي من الهواء (قوله بالأخذ) الأولى ليشمل الصورة الأخيرة حذفه كما في المغني وشرح المنهج (قوله وإلا) أي بأن لم يسقط أو سقط بعد قصد أخذه هذا مقتضى صنيعه فليراجع (قوله بقي) أي اختصاصه (قوله فيحرم على غيره الخ) عبارة النهاية والمغني فلو أخذ غيره ففي ملكه أي الغير وجهان جاريان فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخه غيره وفيما إذا دخل السمك مع الماء في حوضه وفيما إذا أوقع الثلج في ملكه فأخذ غيره وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره لكن الأصح في الصور كلها الملك أي للآخذ الثاني كالاحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيما اه‍. (قوله ولا يملكه) أي الغير (قوله ولم يأذن له) مقتضاه أنه إذا أذن المالك ملكه فليحرر وعليه فينبغي أن العلم بالرضا من المالك كالاذن وواضح إن أذن من وقع في حجره وعلمه برضاه مبيح للآخذ وتملكه اه‍. سيد عمر
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487