حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٤
: (وإن المصورين الخ) عطف على اللعن (قوله فيحل الخ) خالف النهاية وفاقا للمتولي (قوله وكفقد الرأس) خبر مقدم لقوله فقد ما الخ (قوله نعم يظهر الخ) ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان بحيث لا يبقى معه الحياة في الحيوان لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة اه‍. سم وأقره الرشيدي وفي سم أيضا عن فتاوى الجلال السيوطي في جواب سؤال ما نصه أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة لأن المكروه ما ورد عنه نهي خاص أي أو كان فيه خلاف قوي كما صرحوا به ولم يرد في ذلك نهي والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك انتهى اه‍. (قوله ولا شئ) أي أجرة إلى قوله أي لأهل المنزل في النهاية إلا قوله وقول الماوردي إلى ولا أرش قول المتن: (ولا تسقط إجابة الخ) واستثنى منه البلقيني ما لو دعاه في نهار رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة فيها إلا مجرد نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب اه‍. نهاية (قوله به) أي بعدم السقوط وقوله وفيه أي خبر مسلم (قوله للرواية الخ) راجع للتفسير وقوله فإن كان صائما الخ بدل من الرواية الأخرى (قوله هنا) أي في طلب الدعاء في خبر مسلم (قوله جبرا لهم) مفعول له لقوله دعا لهم بالبركة الخ أو لقوله لكونه آكد وقوله لما فاتهم الخ متعلق بجبر الهم (قوله وفيه أيضا) أي في خبر مسلم (قوله ويحصل) أي الاكل بلقمة عبارة المغني وأقله على الوجوب والندب لقمة اه‍. فلو أخره عن الأصح الآتي كان أولى (قوله والأصح) إلى قول المتن ويأكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن قال إلى أما إذا (قوله أنه مندوب) أي ولو في وليمة العرس اه‍. نهاية قول المتن: (فالفطر أفضل) أي من إتمام الصوم ولو آخر النهار اه‍. مغني (قوله إسناد مظلم) علامة عدم القبول وهذا في التجريح دون قولهم فيه كذاب اه‍. ع ش (قوله ولو موسعا) كنذر مطلق اه‍. مغني (قوله مطلقا) أي دعي أو لا شق الصوم على الداعي أولا (قوله جوازا) إلى قول المتن ولا يتصرف في النهاية إلا قوله ويظهر إلى قال ابن عبد السلام (قوله نعم إن انتظر) إلى المتن في المغني إلا قوله ويظهر إلى قوله قال ابن عبد السلام وقوله بل قيل أو سمسمتين (قوله إلا بلفظ) أي ولم تدل القرينة على أنه قاله حياء أو نحوه اه‍. ع ش. (قوله إلا بلفظ) ينبغي أو علم رضا صاحبه كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله وأفهمت من) أي في قوله مما قدم الخ (قوله ونظر فيه الخ) عبارة المغني قال ابن الشهبة وفيه نظر إذا كان قليلا يقتضي العرف أكل جميعه اه‍. وهذا ظاهر
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487