حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٢١
وافقه وحققنا معناه في الآيات البينات مع بسط بيان اه‍. سم (قوله فلا يوهم الخ) أي نحو أنا مزوجك الخ (قوله في كل منهما) أي اسم الفاعل والمضارع (قوله قلت كفى الخ) قد يستغني عن ذلك بأن المقصود الانشاء لا الاخبار والانشاء مطلقا سواء كان بجملة فعلية ماضية أو غيرها أو اسمية حالي مطلقا اه‍. سم وفيه شبه المصادرة (قوله باختلاف الترجيح) أي بأن الراجح في المضارع الاشتراك وفي اسم الفاعل كونه حقيقية في الحال مجازا في الاستقبال (قوله والمرجحون) أي لكون اسم الفاعل حقيقة في الحال وقوله ممن أحاطوا حال من الواو وقوله أكثر الخ خبر والمرجحون (قوله وذلك لخبر مسلم) إلى قوله إشارة في المغني وإلى المتن في النهاية إلا أنه لم يذكر اعتراض عبارة المجموع بل اقتصر على قوله وهو محمول على ما إذا الخ (قوله وذلك الخ) راجع إلى المتن (قوله بأمانة الله) أي بجعلهن تحت أيديكم كالأمانات الشرعية اه‍. ع ش (قوله ما ورد في كتابه) وهو التزويج والانكاح اه‍. مغني (قوله فلم يصح الخ) تفريع على المتن (قوله في ذلك) أي منع القياس. (قوله وخبر البخاري الخ) جواب اعتراض (قوله بما معك الخ) أي بتعليمك إياها ما معك من القرآن وقد كان معلوما للزوجين اه‍. ع ش (قوله بأنه يرى) أي المجموع وقوله أنها أي الكتابة (قوله والعقود أغلظ الخ) جملة حالية (قوله بحمل كلامه الخ) عبارة المغني بأنه إنما اعتبر الكتابة في صحة ولايته لا في تزويجه ولا ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل من يزوجه أو يزوج موليته والسائل نظر إلى من يزوجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها اه‍. (قوله إشارة مفهمة) أي لكل أحد أما إذا فهمها الفطن دون غيره ساوت الكتابة فيصح بكل منهما اه‍. ع ش (قوله وتعذر توكيله) مفهومه أنه لو أمكنه التوكيل بالكتابة أو الإشارة التي يختص بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله وهو قريب لأن ذلك وإن كان كناية أيضا لكنه في التوكيل وهو ينعقد بالكناية بخلاف النكاح اه‍. ع ش وسنذكر منه ما يتعلق بالمقام (قوله إشارته التي الخ) أي فيصح نكاحه بها للضرورة حيث تعذر توكيله اه‍. ع ش (قوله وإن أحسن) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويشترط إلى قوله هذا وقوله يشترط إلى المتن (قوله وهي) أي العجمية قوله (ما عدا العربية) أي من سائر اللغات نهاية ومغني (قوله إذ لا يتعلق به) أي بالنكاح (قوله إن فهم كل الخ) أي اتفقت اللغات أم اختلفت اه‍. مغني (قوله فقبله أو أجاب) أي العارف به ولو بإخبار الثقة له الخ. (قوله فورا) أي بلا طول الفصل عرفا بالاخبار بين الايجاب والقبول ع ش ورشيدي عبارة سم والأوجه أنه إن كان الاخبار للبادي بما يأتي به قبل بدايته لم يشترط عدم طول الفصل بين الاخبار وبدايته وإن كان للثاني بما يأتي به اشترط عدم طول الفصل بين ما يأتي به ومتقدم من صاحبه من إيجاب أو قبول أو بما أتى به صاحبه صح
(٢٢١)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487