حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٠
من فتاوى البعض والغزالي اه‍. ع ش (قوله من اغتفار كل ما لا يخل الخ) ظاهره أنه لا يتقيد بالعامي اه‍. سم أي كما جرى عليه النهاية (قوله وعن الشرف) إلى المتن في النهاية إلا قوله وكأنه إلى قوله فإن قلت وقوله والعجب إلى قوله وسيعلم (قوله وعن الشرف الخ) أي حكى عنه ويظهر أنه عطف على قوله قال ابن شكيل الخ فقوله انتهى أي ما حكي عن الشرف (قوله ذلك) أي قوله إذا فهم به الخ (قوله لا يشترط فيه ذلك) أي عرف البلد (قوله ينافي ذلك) أي ما مر عن أبي شكيل (قوله كما مر) أي في باب الصلاة (قوله مطلقا) أي سواء كان عرف البلد ذلك أو لا يحتمل من العامي أو غيره (قوله على المتعارف) فإذا كان المعنى صحيحا بحسب المتعارف لم يضر وإن كان فاسدا بحسب اللغة اه‍. سيد عمر (قوله على أن فتح التاء) أي تاء المتكلم (قوله وسيعلم) إلى المتن في المغني (قوله مع نفي الصداق) أو الاقتصار على بعض ما سماه الولي اه‍. ع ش (قوله والأوجب الخ) عبارة المغني فإن لم يقل ذلك وجب مهر المثل كما صرح به الماوردي والروياني وهذه حيلة فيمن لا يزوجها وليها إلا بأكثر من مهر مثلها وهذا بخلاف البيع فإن القبول فيه منزل على الايجاب فإن الثمن ركن فيه اه‍. (قوله أو وكيله سواء قبلت وغيرها) كذا في النهاية والمغني وقوله قبلت أي الخ (قوله فرق) أي بين قبلت وغيرها. (قوله وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله ممنوع (قوله والتعبير الخ) قد يقال هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخبارا أما لو كانت إنشاء كما هو المراد فلا سم وقد يعتذر من قبل الشارح رحمه الله أن مقصوده أن شأن قبلت أن يكون مقبولها ماضيا في التحقق بالنسب لزمن النطق بها فهو هنا وإن كان مستقبلا بالنسبة لزمن النطق بها لكنه لما كان مستقبلا محقق الوقوع فكأنه واقع فقوله والتعبير الخ إشارة إلى مأخذ هذا الجواب الدقيق لا أن فيما نحن فيه تعبيرات عن المستقبل بالماضي فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله لحصول المقصود) أي مع التقديم (قوله أي ما اشتق) إلى قوله وقول البلقيني في النهاية (قوله ما اشتق الخ) هلا قالوا وما اشتق الخ بواو العطف ليشمل نحو أنشأت تزويجك موليتي فليراجع (قوله فليس الخ) لعله تفريع على قوله أي ما اشتق الخ المفيد للعموم وفي النهاية والمغني الواو بدل الفاء فتأمل (قوله هذا) أي قول المتن ولا يصح الخ وقوله مع ما مر أي قوله إنما يصح النكاح بإيجاب الخ (قوله لايهامه) أي ما مر حصر الصحة الخ أقول ولايهامه عدم توقف صحة النكاح على لفظ التزويج أو الانكاح فإن المعلوم بالاستقراء من اصطلاح المصنف كالرافعي استعمال بأن بمعنى كان ولا يخفى أن ما وجهنا به أقوى مما وجه به الشارح فليتأمل اه‍. سم ولك أن تقول أن تعبير المصنف في الايجاب بقوله وهو الخ يدفع الايهام الذي ذكره ووجه المغني عدم التكرار بقوله لأن الكلام هناك في اشتراط الصيغة وهنا في تعيينها اه‍. وهو قريب لما قاله سم ففيه ما مر آنفا (قوله فيصح نحو الخ) تفريع على قوله أي ما اشتق الخ (قوله هنا) أي في نحو أنا مزوجك الخ (قوله الآن) مقول القول وقوله أنه أي الآن. (قوله لأن اسم الفاعل حقيقة الخ) هذا لا يرد على البلقيني بناء على ما في جمع الجوامع تبعا للشيخ السبكي من أن المراد بحال في اسم الفاعل حال التلبس لا حال التكلم خلافا للقرافي ومن
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487