حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢١٦
انقضى كلامه لا يضر وقد مر رده اه‍. (قوله فاستوص بها) قد يقال إنه ليس أجنبيا اه‍. سم (قوله وهم) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أن تخلل الأجنبي يبطل البيع ولو ممن انقضى كلامه وقياسه النكاح فلا وهم اه‍. سم (قوله واشتراط الخ) عطف على أن الفصل اه‍. سم واعتمد المغني ذلك الاشتراط (قوله إلى انقضاء العقد) تنازع فيه الفعلان قبله (قوله لا بالنسبة للمهر) أي أما هو فالتخالف فيه يفسد المسمى فيجب مهر المثل وإن كان دون ما سماه الزوج لأنه المرد الشرعي دون النكاح اه‍. (قوله وقفة) أي فينفذ القبول قبل ذكر المهر وما يتعلق به وهو المعتمد اه‍. ع ش (قوله فالقياس) عبارة النهاية فالأوجه اه‍ . (قوله وإن كان الخ) غاية والضمير للشق الآخر وكذا ضمير بأنه (قوله في أثناء ذكر المهر الخ) أي أو قبل ذكره بالمرة اه‍. ع ش (قوله وفيه ما فيه) أي فالأوجه الصحة كما تقدم في قوله نعم الخ اه‍. ع ش (قوله يندب التزوج) إلى قوله الخبر اللهم في النهاية والمغني إلا قوله ويوم الجمعة كما مر. (قوله وقول الولي) إلى قوله وظاهر كلام الأذكار في المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله وقول الولي) عطف على قوله التزوج الخ وكتب عليه ع ش ما نصه أي فلا يطلب ذلك من غيره وعليه فلو أتى به أجنبي لا تحصل السنة اه‍. وظاهر أن لنائب الولي حكمه (قوله قبيل العقد) أي فيقول ذلك أولا ثم يذكر الايجاب ثانيا اه‍. ع ش (قوله أزوجك) زاد المغني هذه أو زوجتكها اه‍. وعبارة النهاية زوجتك اه‍. قال ع ش أي أريد أن أزوجك الخ وعليه فلو قبل الزوج لم يصح النكاح اه‍. (قوله والدعاء) أي ممن حضر سواء الولي وغيره اه‍. ع ش (قوله لكل من الزوجين) عبارة النهاية للزوج اه‍. (قوله عقبه) أي العقد فيطول بطول الزمن عرفا وينبغي أن من لم يحضر العقد يندب له ذلك إذا لقي الزوج وإن طال الزمن ما لم تنتف نسبة القول إلى التهنئة عرفا اه‍. ع ش (قوله أنه يسن الخ) أي بعد الدخول وينبغي للزوج أن يجيبه بالدعاء له في مقابلة ذلك ولا ينبغي ذكر أوصاف الزوجة بل قد يحرم ذلك إذا كانت الأوصاف مما يستحي من ذكرها اه‍. ع ش (قوله لما صح الخ) وجه الاستدلال به أنه (ص) أقرها على ذلك وأما قولها ذلك فيجوز أن يكون باجتهاد منها أو أنها كانت فهمت استحباب ذلك منه (ص) بطريق ما اه‍. ع ش (قوله وإنما هو) أي الاستفهام (قوله لما أشرت الخ) أي بقوله لما فيه من نوع استهجان الخ (قوله وهو) أي الدعاء (قوله بالرفاء الخ) أي أعرست بالرفاء الخ اه‍. ع ش (قوله بالمد) أي وكسر الراء اه‍. مغني (قوله مكروه) لورود النهي عنه اه‍. مغني (قوله والاخذ) كقوله الآتي وفعله الخ عطف على قوله التزوج الخ (قوله للامر به) أي بما ذكر من التنظيف وما بعده ويحتمل من الاخذ بالناصية وما بعده (قوله في ولهن الخ) أي في تفسيره (قوله إني أحب
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487