حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢١٣
ممن أراد الاجتماع عليه لنحو معاملة أو مجاورة كالرواية عنه أو القراءة عليه اه‍. (قوله أو لم يستشر في ذلك ) هذا هو المعتمد اه‍. مغني (قوله على من) أي أجنبي اه‍. مغني (قوله مطلقا) أي استشير أولا (قوله فيه) وقوله هنا أي في مريد نحو النكاح (قوله فارقا) أي بين مريد نحو النكاح ومريد نحو البيع (قوله بأن الاعراض الخ) لعل المراد أن من فرق يقول الاعراض أشد حرمة أي احتراما فيحذر من هتكها بخلاف الأموال اه‍. ع ش (قوله وذلك الخ) من كلام الشارح والمشار إليه كون قول الفارق وهما وخطأ خلافا لما في الرشيدي من أنه من كلام الفارق. (قوله لأن الضرر) أي المترتب على عدم ذكر المساوئ وقوله هنا أي في الاعراض قول المتن: (مساويه) أي وإن لم تتعلق بما يريده كان أراد الزواج وكان فاسقا وحسن العشرة مع الزوجات فيذكر للزوجة الفسق وإن لم تسأل الزوجة عن ذلك اه‍. ع ش (قوله وأما معاوية الخ) بدل من الخبر (قوله أي عيوبه) تفسير لمساويه وقوله بعد أي ما ينزجر به الخ يرجع لعيوبه اه‍ سم. (قوله سميت) أي عيوب الانسان بذلك أي بلفظ المساوئ لأنها أي العيوب وذكرها (قوله ولا ينافيه) أي تقييد المتن بقوله إن لم ينزجر الخ (قوله ولا يقاس به (ص) غيره) قد يقال في الفرق أن ألفاظه (ص) متوفر الدواعي على نقلها فيتكرر حصول الايهام بتكرر سماعها بخلاف ألفاظ الغير فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله في ذلك) أي في ذكر أو في الزيادة على قدر الحاجة (قوله فيلزمه) أي الغير المساوي مع حصول الانزجار بنحو ما يصلح لك (قوله على ذلك) أي نحو ما يصلح لك (قوله وإن توهم) أي من الاقتصار على ذلك (قوله لأن لفظه) أي الغير وقال ع ش أي قول الرسول لا يصلح لك اه‍. (قوله ليحذر) أي الناس من مصاهرته وأخذ العلم عنه ومعاملته اه‍. كردي ثم قوله ذلك إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله نعم إلى يجب ذكر الأخف وقوله أي عرفا إلى ولو بإشارة وقوله وبالقلب إلى ومن أنواعها وقوله بأن يذكر إلى ومجاهرته وقوله لكن إلى وشهرته (قوله بذلا الخ) علة للعلة زاد المغني لا للايذاء اه‍. (قوله في معاوية) هو غير ابن أبي سفيان اه‍. ع ش (قوله إن علم) لعل المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع (قوله أمسك) أي لم يذكر شيئا من مساويه اه‍. كردي بل ولا يقول نحو لا يصلح لك أيضا (قوله وقد يؤخذ منه) أي من قوله كالمضطر الخ (قوله وهذا) أي ذكر مساوئ نحو الخاطب (قوله أحد أنواع الغيبة الخ) وقد نظم ذلك بعضهم فقال:
القذح ليس بغيبة في ستة * متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن * طلب الإعانة في إزالة منكر اه‍. ع ش (قوله وهي) مطلق الغيبة (قوله ذكر الغير بما فيه الخ) أي بأن يقول فلان الفاسق أو أبو الفاسق أو زوج الفاسقة مثلا وخرج يذكره ذكر ولده أو زوجته فقط من غير تعرض لذكره فإنه لا يكون غيبة كما هو واضح فتنبه اه‍. رشيدي (قوله بما فيه) أي أما بما ليس فيه فهو كذب صريح اه‍. ع ش (قوله مما يكره) عبارة المغني مما يكرهه اه‍. بالضمير (قوله لا بنحو صلاح) أي من الأوصاف الحميدة اه‍. ع ش (قوله ولو بإشارة) بيد أو رأس أو جفن اه‍. مغني (قوله وبالقلب) الأولى أو بالقلب (قوله بأن أصر فيه) أي في القلب أي بخلاف مجرد الخطور فيه (قوله ومن أنواعها الجائزة الخ) يعني من الأسباب المبيحة للغيبة كما عبر بذلك المغني (قوله لذي قدرة الخ) مفهومه الحرمة إذا لم يكف لذلك اه‍. ع ش (قوله أو الاستعانة) ظاهره أنه عطف على إنصافه وكان الأولى عطفه بالواو على التظلم وقوله أو دفع معصية عطف على تغيير منكر عطف خاص على عام فكان الأولى العطف بالواو كما في النهاية وقوله والاستفتاء وقوله ومجاهرته الخ وقوله
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487