حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٢
(قوله مقوم بالمال شرعا ابتداء) أي بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ابتداء سم أي والمال إنما يجب بالعفو عليه ع ش. (قوله لما بعده) أي لبيان المؤن قول المتن: (ومؤن النكاح الخ) أي المتجدد على الحجر من مهر ونفقة وغيرهما أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلى قسمة ماله أو استغنائه بكسب اه‍. نهاية زاد المغني ولو اشترى أمة في ذمته بعد الحجر واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الحجر كما بحثه بعض المتأخرين اه‍. (قوله مع اختياره لاحداثها) عبارة النهاية مع إحداثها باختياره اه‍. وهي أحسن (قوله بخلاف الولد المتجدد) أي فإن حدوثه قهري إذ لا يلزم من الوطئ الاحبال ومؤنه في ماله حتى يقسم اه‍. ع ش (قوله بشرطه) وهو بالنسبة للمهر عدم الوطئ وبالنسبة للنفقة مضى ثلاثة أيام بلا إنفاق فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأتي اه‍. ع ش (قوله ولو أنثى) أي أو كافرا نهاية ومغني أي ولو كان سيده أنثى أو كافرا (قوله وقول الأذرعي يستثنى الخ) أقره المغني (قوله فعرفه لحاكم الخ) قد يقال إن وجد من الحاكم المرفوع إليه حكم بالامر بالنكاح أو بصحة النكاح بعد وقوعه فالاستثناء واضح على مذهبنا أيضا وإلا خرج على أن تصرف الحاكم هل هو حكم أو لا إن قلنا حكم فكذلك وإلا فلا وجه للاستثناء فتأمل سيد عمر وقوله حكم بالامر بالنكاح انظر المراد به فلو أراد به الاذن بالنكاح فهو موجود في كلام الأذرعي وقوله وإلا خرج على الخ قد مر أن الراجح أنه حكم فيما رفع إليه والرفع هنا موجود في كلام الأذرعي فالاستثناء واضح عبارة سم قوله لم يصح الاستثناء في عدم صحته نظر فإن عبارة المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا كاف في صحته اه‍. (قوله على جهة) قضيته خروج الموقوف علي معين وتقدم في الحاشية في قول المصنف فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي إذن العبد الموقوف يمتنع تزويجه مطلقا فراجعه اه‍. سم أي مبحث تزويج العتيقة شرحا وحاشية (قوله يتعذر تزويجه) أي لعدم تصور إذن سيده اه‍. سم (قوله إذا بطل الخ) راجع إلى المتن (قوله تعلق مهر المثل بذمته) أي إن وطئ اه‍. رشيدي (قوله وإلا) أي بأن كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة أو مزوجة بالاجبار أو سفيهة حال الوطئ (قوله تعلق برقبته) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر رضاه ولا عبرة برضا الولي إذ لا حق له في المهر سم وع ش (قوله نظير ما مر في السفيه) أي في قول الشارح بخلاف صغيرة ومجنونة الخ وقوله في السفيه أي في وطئه نحو الصغيرة إذا نكحها بلا إذن وليه وبه ينحل توقف سم بما نصه انظر في أي محل مر وكيف يتصور التعلق برقبة الحر اه‍. وأما قول فكيف يتصور الخ فجوابه أن مراد الشارح من نظير ما مر في السفيه التشبيه في أصل ثبوت المهر وعدم سقوطه بقطع النظر عن تعلقه بالذمة أو الرقبة ثم رأيت قال الرشيدي قوله نظير ما مر في السفيه أي من حيث مطلق الوجوب وبه يندفع ما في حواشي التحفة اه‍. ولله الحمد. (قوله وجزم الأنوار الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله غير مأذونة الخ) أي بأن نكحت بغير إذن السيد ووطئت أيضا كما لم يكن العبد مأذونا اه‍. كردي (قوله وقال الخ) عبارة النهاية
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487