حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٤
حيث قال فيه ولو زوج أم ولده عبده الصغير الخ اه‍. وأما قول ع ش وأنه يحتاج الخ فجوابه ظاهر غني عن البيان والله أعلم (قوله بسائر الخ) يشمل المكاتب والمبعض فيقتضي أن فيهما الخلاف وقال المغني والنهاية إنهما لا يجبرا قطعا وزاد الأول والعبد المشترك هل لسيديه إجبار وعليهما إجابة فيه الخلافة المذكور في الطرفين ولو أجابه أحدهما إلى النكاح وامتنع الآخر امتنع عليه النكاح اه‍. (قوله لأنه) أي النكاح يلزمه الخ ولأنه أي السيد لا يملك رفع النكاح بالطلاق فيكف يجبر على ما لا يملك رفعه نهاية ومغني (قوله ترجيح مقابله الخ) مال إليه المغني (قوله وإنما أجبر الأب الخ) أي بأن يزوجه بغير رضاه أي بقبوله النكاح له اه‍ . ع ش (قوله ولا عكس) بالجر أو الرفع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله بالجر لم يظهر لي وجهه فليتأمل. (قوله بأقسامه السابقة) إلا المرتد فلا يزوج بحال ناشري اه‍. سم قول المتن: (وله إجبار أمته) أي واحدا كان السيد أو متعدد فالمشتركة يجبرها مالكها اه‍. ع ش (قوله التي يملك جميعها الخ) سيذكر محترزه بقوله أما المبعضة الخ وقوله في جميع ما مر ومنه العفة والسلامة من العيوب ومن دناءة الحرفة على ما أفاده قوله نعم الخ من أن ما عدا الرق ودناءة النسب معتبر اه‍. ع ش (قوله وإلا لم يصح) أي النكاح (قوله له إجبارها على رقيق الخ) أي وإن كان أبوها قرشيا كما مر مغني وسم (قوله ولزمها تمكينه الخ) أي عند أمن ضرر ويلحقها في بدنها اه‍ . نهاية قال: ع ش أي ولو باعتبار غلبة ظنها كأن كان مجذوما أو أبرص اه‍. (قوله المال) أي لا التمتع اه‍ . ع ش قول المتن: (بأي صفة كانت) تعميم في صفة الأمة من بكارة وثيوبة وصغر وكبر وعقل وجنون وتدبير واستيلاد اه‍. مغني (قوله كما لا يجبرانه) كان الظاهر تأنيث الفعل (قوله ومر أنه الخ) محترز قوله ولم يتعلق بها حق لازم اه‍. ع ش (قوله إلا من مرتهن) أي أو بإذنه نهاية ومغني وسم وسيد عمر (قوله ومثلها جانية الخ) أي بلا إذن المستحق اه‍. مغني (قوله حينئذ) أي حين إذ كان موسر الذي هو معنى قوله وإلا اه‍ . رشيدي (قوله وصح العتق) أي إذا كان السيد موسرا مع أنه مفوت للرقبة (قوله لا يجوز لمفلس) أي محجور عليه بفلس اه‍. سيد عمر (قوله تزويج أمة تجارة عامل قراضه) فيه تتابع أربع إضافات (قوله بغير إذن الغرماء) أي أما بإذنهم فيصح ثم إن لم يظهر غريم آخر فذاك وإلا فينبغي بطلان النكاح اه‍. ع ش (قوله بغير إذنه) أي العامل قوله (وإن لم يظهر الخ) غاية. (قوله أو تجارة قنه الخ) عطف على تجارة عامل اه‍. سم (قوله المأذون له) أي في التجارة (قوله المدين) أي وإلا فيزوجها بلا إذنه (قوله بغير إذنه) أي القن قول المتن: (لم يلزمه تزويجها) أي وإن خاف عليها العنت وقوله مطلقا أي صغيرة أو كبيرة حلت أو لا اه‍. ع ش (قوله مؤبدا) أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكانت بالغة كما قاله ابن يونس تائقة خائفة الزنى كما قاله الأذرعي اه‍ . مغني (قوله ما إذا كان) أي السيد (قوله فيما يملك الخ) خبر أن وقوله ونقله إلى الغير إنما يكون الخ عطف على
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487