حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٨
عطف على قوله منها اختلاف الجنس فقوله غير ذلك أي غير اختلاف الجنس وقوله وهو أي غير ذلك (قوله مع آية الأحزاب وبنات عمك الخ) وذكرها مع أنه ليس فيها تحريم حتى تكون دليلا على سببية القرابة لأن في بيان حل من فيه تحريرا للقرابة المقتضية للتحريم وإن ما فيها ليس منها اه‍. سم (قوله للقرابة) أي المقتضية للتحريم (قوله وحينئذ) أي حين ضبط القرابة المانعة بما ذكر (قوله أي نكاحهن) إلى قوله على الأصح في النهاية. (قوله جميع ما يأتي) أي والآية السابقة آنفا وكان الأولى أن يصرح به ليظهر قوله الآتي وقيل الخ وما في الكردي من أن قوله أي نكاحهن الخ راجع إلى الآية إلى المتن يأبى عنه السياق (قوله على هذا) أي تقدير الوطئ في الآية اه‍. كردي (قوله دون الأول) أي تقدير النكاح (قوله إذ لا يتصور وطؤها الخ) أي لأنها تعتق بملكها فلا يتصور بقاء ملكها اه‍. سم أي وسيأتي منعه (قوله هذا) أي قوله أي نكاحهن إلى هنا (قوله على تحريم الوطئ) أي وطئ مملوكته المحرم وقوله مطلقا أي أما كانت أو لا (قوله بمنزلة النص عليه) أي نص الشارع على تحريم الوطئ (قوله بنفي الحد) أي بوطئ المملوكة المحرم اه‍. سم (قوله فاقتضى) أي تصريحهم المذكور ضعف ذلك التفريع أي قوله فيحد بوطئ الخ (قوله كما أطلقه في الام) أي كضعف ما أطلقه في الام من عدم التصور اه‍. سم وعبارة السيد عمر أي كضعف ما أطلقه في مسألة الام أنه يحد بوطئها اتفاقا والمقصود تشبيه التفريغ بالاطلاق في مطلق الضعف لا تنظيره به في أنه من مقتضى ما تقدم اه‍. (قوله ملك ولدها الخ) أي استمرار ملكه لها اه‍. سم (قوله وهي الجدة) إلى قوله أو مع النفي في النهاية والمغني (قوله وحرمة أزواجه الخ) دفع به ما يقال تعريف الام بما ذكر قاصر فإنه لا يشمل زوجاته صلى الله عليه وسلم مع أنهن حرمن على غيره صلى الله عليه وسلم وسمين أمهات المؤمنين اه‍. ع ش (قوله غير ما نحن فيه) أي من أمومة النسب (قوله ومن ثم) أي من أجل بقاء احتمال بنتية المنفية باللعان (قوله لو أكذب) أي النافي (قوله على الأوجه) خالفه النهاية والمغني وسم فاعتمدوا ما حاصله أنه يثبت لها جميع أحكام النسب سوى
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487