حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٠١
لأن بصدد بيان من يحرم من النسب ويحل من الرضاع وأما من أرضعت ولدك فهي تحل من النسب والرضاع معا كما لا يخفى اه‍. (قوله وهي الخ) أي أم أم ولدك (قوله أي المرضعة) أي مرضعة ولدك (قوله وهي) أي بنت أم ولدك (قوله لما علمت الخ) عبارة المغني عن الروضة لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى وكذا القول في باقيهن اه‍. وعبارة الرشيدي أي فأم أخيك مثلا لم تحرم عليك من حيث أنها أم أخيك بل من حيث أنها أمك أو موطوءة أبيك كما تقدم وذاك منتف عمن أرضعت أخاك مثلا اه‍. (قوله كالمحققين) راجع للنفي (قوله وزيد عليها) أي الأربعة المذكورة في المتن (قوله أم العم) أي من الرضاع اه‍. ع ش (قوله لما تقرر) أي من انتفاء جهة المحرمية نسبا فيهن. (قوله من أجنبية ذات ابن) فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة (قوله فلها) أي المرأة المذكورة وقوله غير أم الأخ الخ ان أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ماهنا مباين له من سائر الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخ النسب وما هنا في أم الأخ من الرضاع النسبية فليتأمل اه‍. سم أي فلا حاجة للتنبيه إلى الغيرية (قوله متعلق بأخت) أي من حيث المعنى اه‍. ع ش (قوله بدليل قوله الخ) قد يقال هذا دليل تعلقه بأخيك أيضا اه‍. سم (قوله لأب أو أم) كان وجه هذا التقدير أن يكون على طريق ما ذكر في النسب وإلا فالشقيق كذلك كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله وكذا بعده وقبل التمكين) هو أحد وجهين اعتمده الروض في باب الرضاع والثاني أنها لا تحرم كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله إلا إن ادعت غلطا الخ) هذا الاستثناء لا يظهر على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لأن التمكين غلطا أو ناسيا لا يزيد على عدمه رأسا فليتأمل نعم أن أريد بهذا الاستثناء مجرد إن لها تحليفه فهو قريب اه‍. سم أي فيكون الاستثناء حينئذ صوريا (قوله أخذا مما في الروضة الخ) قد يقال كيف تؤخذ الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول قول الزوجة لمجرد تحليفه فينبغي أن المراد أنها كالزوجة في ذلك اه‍. سم. (قوله لو ادعت ذلك) أي الغلط أو النسيان (قوله لتحليفه) أي الزوج (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله فهذا) أي الوطئ (قوله فلا يثبت) أي التحريم بهما وقوله بخلاف الرضاع أي يثبت بقولها فكذا التحريم به (قوله يندفع إلحاق بعضهم الخ) في الجزم بالاندفاع مع الاطلاق وإمكان التقييد شئ فليتأمل اه‍. سم وقد يجاب بما صرح النووي في شرح المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح (قوله بالرضاع) أي بدعوى الرضاع في تفصيله أي تفصيل الرضاع ودعواه بكونها قبل التمكين المعتبر أو بعده (قوله عليك بالمصاهرة) إلى قوله ولا نظر مع
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487