حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٩
وضميره يرجع إلى الموصول كما يشير إليه قول المغني عن المسمى المعين مما عينه بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه‍. قول سم قوله المأذون له في النكاح منه أي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه‍. (قوله وأراد) أي ابن الصباغ (قوله وفرق الغزي الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله والسفيه هنا الخ) عطف على قوله تصرف الولي الخ (قوله بطل في الزائد) أي وصح في غيره فيصح التسمية واعتبار المسمى بالنسبة إليه اه‍. سم (قوله القاصرة) أي بصبا أو جنون (قوله بدونه) تنازع فيه تأذن وانكح اه‍. سيد عمر (قوله فيوافق) أي ما يأتي في الصداق (قوله ووقع هنا الخ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره اه‍. سم (قوله ووقع هنا) أي في مبحث نكاح السفيه (قوله في هذه الثلاثة) أراد بها الطفل والقاصرة والتي لم تأذن وقوله لما تقرر الخ يرجع إلى قوله بما حاصله إن تصرف الولي اه‍. كردي. (قوله في ولي السفيه) أي لا في نفس السفيه على المشهور اه‍. سم عبارة ع ش قوله وفي ولي السفيه أي حيث نكح له بفوق مهر المثل أما بدون مهر المثل فصحيح لأنه زاد خيرا اه‍. ع ش (قوله الآتي) نعت لما تقرر سم وسيد عمر (قوله في ولي الصغير) لا يظهر وجه التقييد به فإن ما ذكر يأتي في الولي في المسائل الثلاث فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يوجه التقييد بأن المراد بتصرف الولي فيما تقرر تصرفه في مال موليه الموجود كما صرح به المغني (قوله مع أن ذلك) أي الصحة بقدر مهر المثل من المسمى (قوله لأن الفرض فيهما الخ) أي والصحة بقدر مهر المثل إنما تتصور فيما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه اه‍. سم (قوله إلا أن أريد) بقوله من المسمى اه‍. سم (قوله لامتناع الزيادة) إلى قوله وقوله : الزركشي في النهاية إلا قوله وإن كانت الزوجة إلى وأنكحها وكذا في المغني إلا قوله خلافا لابن الصباغ (قوله صح به) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي اه‍. سم عبارة المغني صح النكاح بالمسمى قال الأذرعي: وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمى دون غيرها اه‍. (قوله صح بمهر المثل منه) هل هو على ظاهره وعليه فما الفرق بين هذا وما مر أو المراد به صح بقدره من المسمى ففيه تجوز فليحرر اه‍. سيد عمر أقول قول الشارح منه خلافا الخ وقوله : فوجب قدر مهر المثل من المسمى صريحان في الثاني ولا موقع للتوقف (قوله لا من أصل الخ) عطف على من الزائد اه‍. سم (قوله حكمها) وهو لغوية الزائد وصحة التسمية بالنسبة إلى قدر مهر المثل من المسمى (قوله وإلا) أي بأن زاد الألف مهر مثلها أو ساواه (قوله صح بمهر المثل) فيه نظير ما مر من ترد السيد عمر
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487