حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٩٩
عبد الرحمن الأجهوري جد عج. وحاصل كلامهم أن الشعر الطويل إنما يمسح مرتين فقط: مرة للفرض ومرة للسنة، وأن إدخال اليد تحته في رد المسح هو السنة وهذا هو الذي تفيده النقول كما مر عن بن قوله: (وإلا لم يسن) أي ويكره تجديد الماء للرد ولهذا لو نسيه حتى أخذ الماء لرجليه لم يأت به ولم يكن الرد فضيلة كالغسلة الثانية لكون الممسوح ثانيا غير الممسوح أولا، بخلاف المغسول ثانيا، فإنه المغسول أولا فلذا خف أمر الغسلة الثانية عن رد المسح. قوله: (وهو الظاهر) أي لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه بما استطعتم. قوله: (فإن نكس) أي قدم بعض الفرائض عن محله قوله: (فيعاد المنكس إلخ). حاصله أنه إذا نكس شيئا من فرائض الوضوء فلا يخلو إما أن يكون ساهيا أو عامدا، وفي كل إما أن يطول الامر أو يكون الامر بالقرب، فإن كان الامر بالقرب أعاد المنكس استنانا مرة على المعتد وقيل ثلاثا ويعيد ندبا ما بعده مرة مرة لا فرق بين كونه نكس عامدا أو ساهيا وإن طال الامر أعاد المنكس استنانا وحده مرة ولا يعيد ما بعده هذا إذا نكس ناسيا، فإن كان عامدا والفرض أنه حصل طول ابتدأ الوضوء ندبا قوله: (لا السنة) أي لا السنة المنكسة فلا يطالب بإعادتها مطلقا سواء طال الامر أو قرب نكسها سهوا أو عمدا قوله: (بما مر) أي من الجفاف للعضو الأخير قوله: (مرة على المعتمد) أي كما قال الشيخ سالم والطخيخي وارتضاه طفي قائلا: إنه لا معنى لإعادته ثلاثا والحال أنه قد غسله أولا ثلاثا وهو غسل صحيح وإنما أعيد لتحصيل السنة فقط، ومقابل المعتمد ما قاله عج أنه في حالة القرب يعاد المنكس ثلاثا بخلاف حالة البعد فإنه يعاد مرة، قال طفي: ولم أر ذلك لغيره قوله: (وسواء نكس ناسيا أو عامدا) هذا هو الموافق لما عزاه ابن رشد للمدونة قال ابن راشد وهو الأصح قوله: (أعاد الذراعين) أي مرة على المعتمد لا ثلاثا قوله: (أو لمعة) عطف على فرضا قوله: (أتى به) أي بذلك الفرض وغسل اللمعة. قوله: (وإلا بطل) أي وإلا بأن تراخى في الاتيان به بطل وضوءه، وهل يعذر بالنسيان الثاني أو لا؟ قولان، ومن اغتفار النسيان الثاني فرع سحنون صلى الخمس كل واحدة بوضوء أو الأربع الأول بوضوء والعشاء بوضوء ثم تذكر أنه ترك مسح رأسه من وضوء ولا يعلم ما هو فيأتي به ويعيد الخمس فنسي وأعادها بدونه أتى به وأعاد العشاء فقط لأنه إن كان الخلل في وضوئها فظاهر وإلا فقد أعيد غيرها بصحيح. قوله: (بنية إكمال وضوئه) متعلق بقوله: أتى به قوله: (التي كان صلاها بالناقص) أي بذلك الوضوء الناقص قوله: (هذا) أي إتيانه بذلك الفرض المتروك وعدم بطلان وضوئه قوله: (إذا كان الترك سهوا مطلقا) أي لما تقدم أن الموالاة غير واجبة على الناسي وأنه يبني مطلقا. قوله: (وكذا عمدا إلخ) أي وكذا يأتي بالفرض المتروك ولا يحتاج لتجديد نية ويبني على ما فعله قبله إذا كان تركه للفرض عمدا أو عجزا ولم يطل لان التفريق اليسير لا يضر قوله: (لعدم الموالاة) أي الواجبة في حقه قوله: (ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في أحوال القرب الثلاثة) أعني ما إذا كان الترك سهوا أو عمدا أو عجزا أو لم يطل، وفي النفراوي نقلا عن ابن عمر
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541