حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٠٥
وقول التوضيح في الصلب الطاهر يتعين بالجلوس ظاهره الوجوب وهو ظاهر الباجي وابن بشير وابن عرفة، وظاهر المدونة وغيرها أن القيام مكروه فقط ولذا قال شارحنا: ومعنى تعين ندب ندبا أكيدا وعلى هذا يجوز أن يحمل قول المؤلف ندب لقاضي الحاجة جلوس أي في الموضع الطاهر مطلقا سواء كان رخوا أو صلبا لكن ندب الجلوس في الصلب آكد منه في الرخو فتكون الأقسام الأربعة كلها في كلام المصنف، فقد ذكر هنا ثلاثة أقسام: قسمي الطاهر وقسم الرخو النجس والرابع وهو الصلب النجس سيأتي في كلامه. قوله: (والتنحي عنه مطلقا) أي قياما وجلوسا قوله: (فلا يجوز فيه القيام) أي ويندب فيه الجلوس ندبا أكيدا وهذا في الرخو والصلب الطاهرين، وأما الموضع النجس سواء كان رخوا أو صلبا فإنه يتنحى عنه بالغائط لغيره مطلقا، ويكره له كراهة شديدة تغوطه فيه قائما أو جالسا قوله: (ولو بولا) أي هذا إذا كانت الحاجة غائطا بل ولو كانت بولا قوله: (بأن يميل إلخ) هذا تصوير للاعتماد على الرجل حال قضاء الحاجة جالسا قوله: (لأنه أعون إلخ) علة لندب الاعتماد على الرجل، فقوله لأنه أي الاعتماد المذكور أعون أي أشد إعانة على خروج الفضلة وذلك لان المعدة في الشق الأيمن فإذا اعتمد على رجله اليسرى صار المحل كالمزلق لخروج الحدث فهي شبه الاناء الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه بخلاف ما إذا أقعد معتدلا قوله: (أي إزالة ما في المحل بماء أو حجر) تفسير الاستنجاء بذلك هو ما ذكره ابن الأثير في النهاية، وعليه فالاستنجاء أعم من الاستجمار لأنه إزالة ما في المحل بالأحجار قوله: (أعني) أي الرجل التي يعتمد عليها واليد التي يستنجي بها (قوله فهو نعت مقطوع) أي لان المعمولين لعاملين مختلفين لا يجوز اتباع نعتهما والندب منصب على قوله يسيرين قوله: (وبلها) أي وبل ما لاقى الأذى منها وهو الوسطى والخنصر والبنصر كما في المج وليس المراد بلها كلها كما هو ظاهره. وقوله: وغسلها بتراب إلخ أي إذا لم يبلها قبل ملاقاة الأذى كما في المج، وليس المراد أنه يندب غسلها بكتراب مطلقا سواء بلها قبل لقاء الأذى أو لم يبلها كما هو ظاهره وقوله: بما يزيل الرائحة أي التي تعلقت باليد عند عدم بلها وأما عند بلها فلم تتعلق بها رائحة لانسداد المسام قوله: (ولو مع صب الماء) أي ولو كان لقي الأذى مقارنا لصب الماء قوله: (أي محل سقوط الأذى) فإذا وصل لمحل سقوط الأذى كشف عورته قوله: (وندب إعداد مزيله) أي قبل جلوسه لقضاء الحاجة قوله: (كان المزيل جامدا) أي كالحجر. وقوله: أو مائعا أي كالماء. وفي بن: المندوب لقضاء الحاجة إعدادهما معا لا إعداد أحدهما فقط كما هو ظاهر الشارح، ففي قواعد عياض من آداب قضاء الحاجة أن يعد الماء والأحجار عنده اه‍. إذا علمت هذا فكان الأولى للشارح أن يقول: وندب إعداد مزيله من ماء وحجر فتأمل وقد يقال: محل ندب إعدادهما معا قبل الجلوس إن تيسرا، فإن تيسر أحدهما فقط ندب إعداده. قوله: (أي المزيل الجامد) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف استخداما حيث ذكر المزيل بمعنى وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر. قوله: (إن أنقى الشفع) أي فإذا حصل الانقاء باثنين ندب استعمال الثالث، وإن حصل الانقاء بأربعة ندب الخامس، وإن حصل الانقاء بستة ندب السابع فإن
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541