حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٢٢
لكنه لا يتصرف تصرف إخوته تحقيقا فلا نقض قوله: (ويشترط الإحساس في الأصلية أيضا) أي وإن كانت لا تساوي أخوتها في التصرف فالمدار في الأصلية على الإحساس بخلاف الزائدة فلا بد فيها من الامرين معا قوله: (ونقض بردة) هذا هو المعتمد وهو قول يحيى بن عمر، وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم ندب الوضوء من الردة قوله: (ولو من صبي فيما يظهر) أي لاعتبار الردة منه وصرح خش في كبيره بذلك. قوله: (وفي إبطالها الغسل) أي وعدم إبطالها له قولان: الأول لابن العربي ورجحه بهرام في صغيره. والثاني: لابن جماعة ويظهر من كلام ح ترجيحه وتبعه عج، ووجه الثاني بأنه ليس المراد بحبط الاعمال بالردة أن الاعمال نفسها تبطل بل بطلان ثوابها فقط فلذا لا يطلب بعدها بقضاء ما قدمه من صلاة وصيام فكذا ما قدمه من غسل فهو وإن حبط ثوابه بها لا يلزمه إعادته بعد وإنما وجب الوضوء لأنه صار بعد توبته بمنزلة من بلغ حينئذ فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام للصلاة بخلاف الغسل فإنه لا يجب إلا بوقوع سبب من أسبابه، ووجه الأول بأن الردة تبطل نفس الاعمال فإذا ارتد وبطل عمله رجع الامر لكونه ملتبسا بالحدث الذي كان عليه قبل ذلك العمل كان ذلك الحدث أصغر أو أكبر. قوله: (واعتمد شيخنا الابطال) لا يقال إنهم لم يعدوا الردة من موجبات الغسل بل اقتصروا على الأمور الأربعة الآتية في بابه. لأنا نقول: اقتصارهم على ذلك جرى على الغالب. قوله: (ونقض بشك في حدث بعد طهر علم) هذا هو المشهور من المذهب، وقيل: لا ينتقض الوضوء بذلك غاية الأمر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه، والأول نظر إلى أن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين، والثاني نظر إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين، قال ابن عرفة: من تأمل علم أن الشك في الحدث شك في المانع لا فيما هو شرط في غيره لان المشكوك فيه في مسألة المصنف الحدث لا الوضوء والمعروف إلغاء الشك في المانع فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاؤه اه‍. وإنما كان الشك في المانع غير مؤثر لان الأصل بقاء ما كان على حاله وعدم طرؤ المانع، وكان الشك في الشرط يؤثر البطلان لان الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين، ورد عليه بأن قوله المشكوك فيه الحدث لا الوضوء غير صحيح لأن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر، فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدم كونه
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541