حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٠٢
القول شهره بعض مشايخ ابن راشد لكن المعتمد الأول، والمراد بالوسخ المتجسد الحائل الذي يطلب إزالته في الوضوء كطين مثلا، أما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء كذا في بن نقلا عن المسناوي قوله: (في غير النقيتين) أي وهما اللتان عليهما وسخ حائل قوله: (أما هما) أي النقيتان وهما اللتان ليس عليهما وسخ حائل بأن كانتا لا وسخ عليهما أصلا أو عليهما وسخ غير حائل. وقوله: فكسائر الأعضاء أي يندب فيهما الشفع والتثليث. قوله: (وهذا) أي ما ذكر من أن محل الخلاف في غير النقيتين قوله: (وهل تكره الرابعة) أي بعد الثلاث الموعبة لأنها من ناحية السرف في الماء وهو نقل ابن رشد عن أهل المذهب وهو الراجح كما قال شيخنا. وقوله: أو تمنع أي وهو نقل اللخمي وغيره عن أهل المذهب. واعلم أن الخلاف المذكور في الغسلة المحقق كونها رابعة بعد ثلاث موعبة وأما المشكوك في كونها رابعة أو ثالثة بعد إيعاب الغسل فإن الخلاف فيها بالندب والكراهة كما يأتي والغسلة المحقق كونها رابعة بعد ثلاث غير موعبة واجبة اتفاقا قوله: (لشمل غير الرابعة) أي كالخامسة والسادسة الواقعة بعد إيعاب الغسل قوله: (من الأول) وهو قوله: وهل الرجلان كذلك والمطلوب الانقاء قوله لكان أنسب باصطلاحه) أي لان كلا من الشيوخ المذكورين نقل ما ذكره عن المتقدمين من أهل المذهب فقد تردد المتأخرون في النقل عن المتقدمين قوله: (أو مع فرائضه) عطف على مقدر كما أشار له الشارح حذف للعلم به أي وترتيب سننه مع أنفسها أو مع فرائضه، فلو حصل تنكيس بين السنن أو بين السنن والفرائض لم تطلب الإعادة لما نكسه ولا لما بعده للترتيب لان المندوب إذا فات لا يؤمر بفعله سواء نكس عمدا أو سهوا كما تقدم قوله: (بأن يقدم الثلاثة الأول) أي الثلاث سنن الأول وهي غسل اليدين للكوعين والمضمضة والاستنشاق، وإنما لم يقل بأن يقدم الأربعة نظرا إلى أن الاستنثار لما لم يستقل بنفسه صار كأنه مع الاستنشاق شئ واحد قوله: (والفرائض الثلاثة) أي ويقدم الفرائض الثلاثة غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس. قوله: (وسواك) ما ذكره المصنف من أن السواك مستحب هو المشهور من المذهب. وفي ح عن ابن عرفة مقتضى الأحاديث من ملازمته (ص) عليه لمرض موته. وقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أن يكون سنة وهو وجيه لكنه خلاف المشهور قوله: (لأنه) أي السواك (قوله يطلق على الفعل) أي الذي هو استعمال عود ونحوه في الأسنان لتذهب الصفرة عنها (قوله أو غيره) أي كالجريد وخشب التوت والجميز والزيتون والشئ الخشن كطرف الجبة والثوب قوله: (عند عدم غيره) أي عند عدم العود الذي من الأراك ونحوه مما تقدم قوله: (الأكلة) بضم الهمزة وسكون الكاف وهي شئ يقوم بالأسنان يكسرها قوله: (أي كندب السواك لأجل صلاة بعدت منه) أي سواء كان متطهرا لتلك الصلاة بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541