حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٠٦
: (أي بما وعدت) الأولى أن يقول أبرأتك بما وعدت (قوله وأيده) أي ما قالاه (قوله أيضا) أي كأبي شكيل وغيره (قوله طلقت) أي بالابراء المذكور فلو عبر بالمضارع كان أحسن (قوله وهو) أي الامر كما أفتى أي القاضي حسين (قوله حصول الطلاق) أي بالابراء المذكور (قوله عند انتفائه) أي الطلاق (قوله وهذا كله الخ) هو من كلام الشارح لا البعض والإشارة إلى قوله فأفتى ابن عجيل إلى قوله وهذا (قوله بأنه لا نظر الخ) لا يخفى أنه لا يلاقي مسألة الأصبحي وكذا قوله الآتي وليس هذا الخ لا يلاقيه (قوله مطلقا) أي وجد المواطأة والوعد بالاعطاء في المسألة الأولى أولا ووجد ظن حصول الطلاق في المسألة الثانية أو لا (قوله في المسألتين) وهما إفتاء ابن عجيل وإسماعيل بعدم صحة الابراء وإفتاء الأصبحي بقوله لم يصح الابراء اه‍. كردي (قوله بصريحها) أي البراءة (قوله في مقابلة الوعد) أي في المسألة الأولى وقوله أو الطلاق أي في المسألة الثانية (قوله وليس هذا) أي ما ذكر من المواطأة والوعد المذكورين (قوله إذ قولها الخ) علة لليسية وقوله ذلك أي مقابلة الوعد أو الطلاق (قوله ناويا ذلك) أي الطلاق الموعود (قوله بل عملوا بالصريح الخ) أي وصححوا النكاح ثم اه‍ . كردي. (قوله إن الوجه الخ) تقدم أن المعتمد وقوعه بائنا قال المحشي لو طلق ظانا حصول البراءة بذلك فهل تبين عند من يقول بأنها تبين إذا طلق ظانا حصول البراءة بعد قولها إن طلقتني فأنت برئ من صداقي اه‍ أقول الامر كذلك وقد صرح به في النهاية فيما سبق اه‍. سيد عمر وقضية ذلك عدم حصول البراءة في المسألتين السابقتين لا سيما في المسألة الثانية (قوله لما تقرر الخ) أي انفافي قوله وهذا كله منازع فيه بأنه الخ (قوله على العوض المذكور) وهو بذل الصداق (قوله انتهى) أي كلام الزاعم (قوله ومر) أي قبيل فصل الألفاظ الملزمة اه‍. كردي (قوله وإنما قدر الثمن المذكور الخ) كان خلاصة هذا الفرق هو إن أعمال عبارة المكلف بحسب الامكان أولى من إهمالها وإعمالها في نحو البيع متوقف على تلك الملاحظة فتعينت بخلافه هنا فإنه يمكن الأعمال بدونها بأن يحمل على الطلاق المنجز أو الابراء المنجز فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله الثمن المذكور في اللفظ) أي في لفظ البادي من المتعاقدين (قوله بعده) متعلق بقدر والضمير للفظ أي قدر في كلام المجيب من المتعاقدين الثمن المذكور في كلام البادي منهما (قوله في نحو البيع) أي فيما لو قال البائع مثلا بعتك هذا بألف فقال المشتري اشتريه وسكت عن ذكر الألف وقوله في نحو البيع متعلق بقدر المقيد بالظرف الأول (قوله لأن الجواب) أي في نحو البيع (قوله وذكر مقابل البراءة) أي في المسألة الأولى وقوله أو الطلاق في المسألة الثانية (قوله القاضية به) أي بقصد المقابلة (قوله كما لو قال طلقت) أي في الجواب أطلقت زوجتك وقوله ثم قال ظننت الخ أي فإخباري بطلقت كان مبنيا على الظن المذكور وقوله وقد أفتيت بخلافه أي خلاف ذلك الظن وعدم وقوع الطلاق فزوجتي باقية في عصمتي (قوله وإلا) أي وإن لم توجد القرينة القوية. (قوله ويأتي قريبا) أي في مبحث صرائح الطلاق (قوله ولا ينافيه) أي ما يأتي قريبا ما هنا أي قوله وإنما تؤثر في صرف الصحيح عن قضيته الخ لأن ذاك أي ما يأتي قريبا (قوله وليس هذا) أشار به إلى قوله ولو قال ابرئيني وأعطيك كذا الخ اه‍. كردي (قوله مع قرينة)
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487