حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٠٤
(قوله جعلا) بسكون العين اه‍. سم (قوله فإن لم ينويا شيئا) عبارة النهاية أي وشرح المنهج والمغني وإن لم ينويا شيئا فغالب نقد البلد فإن لم يكن بها غالب فمهر مثل انتهت وهذه الزيادة كانت في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم ضرب عليها واقتصر على ما هنا اه‍ سيد عمر (قوله يلزم) إلى قوله فعلم في النهاية إلا قوله على ما مر إلى التنبيه (قوله مطلقا) أي سواء نويا غالب نقد البلد أو غيره وقال الكردي أي في جميع الأوقات اه‍ . (قوله للجهل الخ) أي في اللفظ ولا عبرة بالنية اه‍. مغني (قوله عينا) بتشديد الياء والنون اه‍. سم (قوله آخر) الأولى حذفه (قوله على الأول المعتمد) وهو لزوم المنوي كالملفوظ وقوله ثم يجب الخ أي بعد الفسخ اه‍. مغني (قوله فلا فرقة) أي لعدم صحة العقد اه‍. مغني (قوله وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس) بضم المثناة الفوقية اه‍. سم (قوله بلا تصادق وتكاذب) أي بأن قال كل منهما لا أعلم ما نواه صاحبي اه‍. ع ش عبارة سم قال في شرح الروض بأن لم يتعرض أحد منهما لجانب الآخر ثم علل قوله بلا تحالف بقوله لأنه لا يدعي عليها معينا حتى يحلف انتهى (قوله وأما لو صدق أحدهما الآخر الخ) عبارة الروض وإن صدقته في إرادة الدراهم أي النقر في طلقتك على ألف أو على ألف درهم وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت أو عكسه أي بأن صدقها في إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت ظاهر الانتظام الصيغة ولا شئ له لانكاره الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الأولى إلا أن عاد وصدقها أي في الأولى أو صدقته أي في الثانية فيستحق المسمى انتهى فليتأمل وجه استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على شئ على أنه إذا عاد وصدقها أو عادت وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نياتهما وتصادقا وقد تقدم أنه لا فرق وحينئذ فليتأمل ثم قضيته أن البينونة في الأولى باطنا أيضا وفيه نظر مع احتمال كذبها في دعواها فإطلاق الشارح ظاهر اه‍. سم. (قوله استحق الزوج الخ) جزم بذلك الروض كما مر وهو يدل على اعتماد ما تقدم عن الماوردي ويفرق بين إقرار في ضمن معاوضة وبين غيره اه‍. سم (قوله المسمى) مر آنفا عن سم استشكاله (قوله على ما مر) أي في شرح صدق بيمينه وقوله كما مر أي في فصل إمارات نشوزها قبيل قول المصنف ولو خالع بمجهول (قوله تنبيه) إلى قوله فعلم في المغني (قوله وإن تعلق بما لم يوجد) أي كأن علق بإبرائها ولم يوجد أو وجد ولم يصح اه‍. ع ش (قوله فعلم) أي من المسألة الأخيرة (قوله بأن تكون الخ) تفسير للبراءة الصحيحة (قوله ولم يتعلق به زكاة الخ) واضح حيث
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487