حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٩
هذا الكلام أن الحمل على معنى المثلية وتقديرها مشروط بالقرينة بل وبقصد المثلية كما اقتضاه كلام البلقيني الآتي اه‍. سم وقضيته أنه لو قصد والد الزوجة رجوع قوله في ذمته لمؤجل صداقها ودرهم جميعا يقع الطلاق بائنا بمثل المؤجل ودرهم وظاهر أنه يصدق بيمينه في قصد الرجوع للجميع ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه قوله لما لم يقل الخ قد يقال هلا جعل قوله في ذمته راجعا لقوله على مؤجل صداقها أيضا فيكون قرينة على تقدير المثلية محشي وقد يقال بينهما فرق فإنه في الأول ظاهر في إفادة المثلية لانحصار تعلقه بمؤخر صداقها بخلاف ما نحن فيه لوجود ما يصلح لتعلقه به بل تعلقه به هو الظاهر وإن احتمل تعلقه بهما نعم إن قال الأب أردت ذلك لا يبعد قبوله اه‍. (قوله لعين الصداق) أي عين مؤخر الصداق (قوله والتزم به) أي حاجة للالتزام مع إرادة المثلية سم قد يقال ذكره ليس للاحتياج إليه فيما ذكر بل لحكاية صورة السؤال اه‍. سيد عمر . (قوله فطلقها) فقد صار العوض على الوالد للزوج والصداق على الزوج لها فيتأتى أن يحتال من نفسه بما لها على الزوج على نفسه بما للزوج عليه اه‍. سم (قوله واحتال من نفسه على نفسه أي جعل نفسه محتالا من جهة البنت ومحالا عليه من جهة دين الزوج فينتقل بالحوالة دين البنت إلى ذمة الوالد بدل دين الزوج ويبرأ منه اه‍ كردي (قوله من نفسه) أي نظرا للولاية (قوله بدليل الحوالة المذكورة) قد يقال الحوالة المذكورة متأخرة عن الخلع إذ لا يتصور قبل جواب الزوج إذ لم يجب حينئذ على الأب شئ تتأتى الحوالة عليه فكيف تكون قرينة ويجاب بأنها مع تأخرها تدل على إنهما أراد المثلية وإلا لم يرتكبا الحوالة سم أو يقال لعل فرض المسألة وقوع ما ذكر بعد مواطأة سابقة كما هو الغالب فالقرينة ذكر الحوالة مع المواطأة السابقة اه‍. سيد عمر (قوله أن يحيله الزوج به) معناه أن يحيل الزوج بالصداق لأجل البنت على الوالد عن دين الزوج الذي في ذمته ويقبل الوالد الحوالة فينتقل بذلك دين البنت إلى ذمة الوالد وسقط عنه دين الزوج اه‍. كردي (قوله به) أي الصداق وقوله لبنته نعت لضمير به وفيه توصيف الضمير ولو قال بما لبنته لسلم عن الاشكال (قوله فطريقه) أي الخلع (قوله مما يأتي) وقوله لما يأتي أي قبيل الفصل الآتي. (قوله فالالتزام الخ) قضية ذلك أن ذلك خلع على مهر المثل لاعلى نظير صداقها اه‍. سم عبارة السيد عمر قد يؤخذ من قوله فالالتزام الخ أنه مثله مع وجود الحوالة كما في صورة السؤال المفروضة فيما نحن فيه وهو محل تأمل إذ الظاهر كما يؤخذ مما يأتي أن محل ذلك حيث يراد عين الصداق أما إذا أريد مثله وكانت ثم قرينة دالة على ذلك تعينت بينونتها بمثل الصداق لا بمهر المثل لأن العوض صحيح ولم يذكر في الصيغة ما يؤدي إلى فساده فلو قال الشارح إن لم توجد بدون واو لكان حسنا فليتأمل اه‍. (قوله معها) أي مع القرينة (قوله لكن الأول) أي الاكتفاء بالقرينة اه‍ . كردي (قوله إنه الخ) مفعول أفهم (قوله لو قال إن أبرأني الخ) مثل ذلك كما هو ظاهر ويصرح به قوله الآتي وإن كل تعليق للطلاق الخ ما لو قال إن أعطاني زيد ألفا فأنت طالق فأعطاه فيقع بائنا بالألف اه‍. سم (قوله لم بخاطبه) أي الزوج (قوله وذلك) أي عدم صحة ذلك الزعم (قوله منه الخ) أي من ذلك القول وقوله أنه معلق
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487