حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٠٣
ع ش (قوله أو قال طال) إلى قوله فإن لم ينويا شيئا في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن (قوله بدون ذكره) لعله ليترتب عليه ما يأتي من الاختلاف في كونه رجعيا أو بائنا وإلا فواضح أن من صور الاختلاف ما لو سألته بعوض فطلق مع ذكره ثم قالت طلقت متصلا فقال بل منفصلا فلا يقع شئ لعدم إتيانها بشئ آخر بعد كلامه اه‍. سيد عمر (قوله أو نحو ذلك) أي كأن قال قصدت الاستئناف اه‍. ع ش (قوله ولا بينة) راجع للمتن والشرح جميعا (قوله عدمه) أي الخلع وقوله مطلقا أي لا متصلا ولا منفصلا (قوله به) أي أصل الخلع أو اتصاله (قوله على ما قاله الماوردي) اعتمده النهاية والمغني وعبارة سم سيأتي في الحاشية عن الروض ما يدل على اعتماده ما قاله الماوردي اه‍. (قوله معترفة به) أي بالمال اه‍. رشيدي. (قوله بل الذي يتجه الخ) قد يقال الاقرار اعتضد بالبينة فاكتفى باعتراف المنكر بخلاف مسألة الاقرار فإن مستندها الاقرار وقد ألغى حكمه بتكذيبه فيه نعم يتردد النظر فيما نحن فيه فيما لو رجع بدون إقامة البينة فهل يلحق بمسألة الاقرار نظرا لما أشرنا إليه من الفرق أو يكتفي فيها أيضا باعتراف المنكر كما يقتضيه فرق صاحب النهاية محل تأمل اه‍ .
سيد عمر عبارته وهو أي ما قاله الماوردي الأوجه وليس كمن أقر الخ لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة اه‍. أي بخلاف ذلك ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره زيادي (قوله أنه) أي ما هنا أو الزوجة والتذكير بتأويل المختلع ولا يصح رجوع الضمير للزوج كما هو ظاهر قول المتن: (وإن قال طلقتك بكذا الخ) ولو قال سألت الطلاق بألف فأنكرت السؤال أو ادعت طول الفصل بين الايجاب والقبول صدقت بيمينها في نفي العوض لأن الأصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه اه‍. مغني (قوله لم تطلقني) إلى قوله وإن اختلفا في المغني (قوله ما لم يقم الخ) عبارة المغني فإن أقام بالعوض بينة أو رجلا وامرأتين أو حلف معه أو عادت واعترفت بعد يمينها بما ادعاه لزمها العوض اه‍. (قوله وإذا حلفت ولا بينة له الخ) صورة المسألة أن يقر بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شئ لا يتم الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شئ إلا بعد قبضه نص عليه في البويطي وهو ظاهر نهاية ومغني (قوله وجبت نفقتها الخ) لأنها رجعية في الصورة الثانية وغير مطلقة أصلا في الأولى اه‍. بجيرمي (قوله وكسوتها) أي وسكناها اه. بجيرمي (قوله زمن العدة) أي إلى انقضاء العدة اه‍. مغني (قوله قال الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله بل الظاهر أنها ترثه) أي مطلقا فيما زاده الشارح وفيما لو مات في العدة في مسألة المتن عبارة المغني ولا يرثها ولو مات هو في عدتها ورثت هي منه كما قاله الأذرعي اه‍. (قوله أو الأجنبي) أي أو وكيله (قوله أو سكت عن العوض) أي والصورة أنهما متفقان على الخلع الموجب للمال كما هو موضوع المسألة اه‍. رشيدي (قوله بأن أطلقتا) أي الزمن الذي أوقع فيه إذ لا مرجح حينئذ أو أطلقته إحداهما فكذلك لجواز أن يحمل المطلق على المقيد بخلاف ما إذا عينتاه فإنهما إن اتفقتا فيه سقطتا وهذه واردة على الشارح في تفسيره للتعارض اه‍. سيد عمر عبارة المغني فإن كان لأحدهما بينة عمل بها أو لكل منهما بينة واستويتا تاريخا سقطتا فإن اختلف تاريخهما قدمت السابقة اه‍. (قوله ومن يبدأ به) لكن يبدأ هنا بالزوج ندبا اه‍. ع ش (قوله للعوض) متعلق بالفسخ (قوله إن أوقعهن) الأولى أوقعها
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487