حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٠٠
الخ أي مفيد لتعليق الطلاق (قوله لأن قائله) أي التعليل الثاني (قوله كسؤاله) أي زيد له أي عن الزوج فيه أي الطلاق (قوله ولا بحد الخلع) عطف على قوله بكلامهم (قوله في ذلك) أي في أنه قال خالعت زوجتي الخ عبارة الكردي أي في أن قبول الأجنبي كسؤاله له فيه فالابراء كذلك اه‍. (قوله وصداق بنته الخ) جملة حالية مقيدة (قوله ففعل) أي زوج زيد بنته من المطلق المذكور اه‍. سيد عمر (قوله وقع الطلاق) ظاهره بالقبول الفعلي من غير احتياج إلى القبول لفظا بل قوله الآتي فبتزويجه له الخ صريح في ذلك فليراجع (قوله وهذا صريح الخ) محل تأمل أما أولا فلان عبارة الروضة مصورة بصيغة المعاوضة لا بصيغة التعليق وأما ثانيا فلأنها محتملة لأن تنزل على أن يكون لفظه أنت طالق على أن يزوجني زيد بنته الخ وأن تكون خطابا لزيد كطلقت زوجتي على أن تزوجني بنتك الخ فأنى يكون صريحا في نفي الخطاب اه‍. سيد عمر (قوله إن قبول العوض الخ) أي سواء حصل القبول في ضمن الابراء أو التزويج أو غيرهما وقوله يقع الطلاق الخ خبر أن كل الخ اه‍. كردي (قوله في الاختلاع) إلى قوله واعتراض الأذرعي في المغني وإلى قول المتن ولو اختلع في النهاية إلا قوله خلافا لبعضهم وقوله ويفرق إلى فالمباشر (قوله ولو بالقصد) عبارة المغني بالتصريح أو بالنية اه‍. ( قوله كما مر) أي قبيل فصل الصيغة (قوله إذا نواها) أي أو صرح بالوكالة اه‍. مغني. (قوله وما إذا أطلق) أي فيقع الخلع عنها والمال عليها ع ش لأن منفعة الخلع لها مغني وشرحا الروض والمنهج (قوله بما له) أي المعين (قوله وكذا أجنبي) أي للأجنبي توكيل أجنبي اخر سم وع ش (قوله فإن قال) أي الأجنبي الموكل (قوله لها سلي الخ) راجع لما قبل وكذا وقوله أو لأجنبي سل الخ راجع لما بعده (قوله له) أي للموكل (قوله على) بشد الياء (قوله فإنه توكيل الخ) أي لأن منفعة الخلع راجعة إليها فحمل سؤالها عند الاطلاق على التوكيل اه‍. ع ش (قوله وإن لم تقل الخ) غاية (قوله ففعلا) يقتضي أنه لا بد من طلاق اخر من البادي وكان وجهه أن قوله على أن أطلق وعدلا إيقاع فليتأمل وعليه فيتردد النظر فيما إذا طلق المخاطب وتوقف البادي عن الطلاق هل يقع طلاق أو لا محل تأمل وينبغي أن لا يقع إلا إذا قصد الابتداء اه‍. سيد عمر (قوله لأن العوض الخ) علة للمقيد فقط (قوله وإذا كلها الخ) دخول في المتن (قوله بين أن تخالع) إلى المتن في المغني إلا قوله بقيده إلى قوله وحيث وقوله ويفرق إلى قوله وإلا فالمباشر (قوله بالصريح أو النية) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه فهذه أربع فيضم الاطلاق إليها تصير الصور خمسا (قوله بقيده) أي بأن لم تخالفه فيما سماه الذي حمل عليه كلام الغزالي فيما مر ومعلوم أنها إذا خالفت فهي كالأجنبي بالأولى
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487