حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٠٥
صدره من جاهل بتعلق الزكاة أو بمقدار ما تعلقت به الزكاة أو بكيفية تعلق الزكاة أما إذا صدر من عالم بجميع ما ذكر حالا فظاهر أنه إنما يريد بالمهر ما هو لها وهو الباقي بعد مقدار الزكاة لعلمه بأن ما عداه للفقراء على سبيل الشركة فكيف تملك إسقاطه ويؤيد ما تقرر ما تقدم في شرح ولو خالع بمجهول في مسألة ما لو أصدقها ثمانين وقبضت منها أربعين ثم قال لها إن أبرأتني من صداقك وهو ثمانون الخ بل يؤخذ حكم ما نحن فيه من التفرقة بين العالم وغيره من المسألة المذكورة بالا ولى لأنه نص على قدر الأصل بقوله وهو ثمانون ثم حيث اعتبر علمه فلا بد من النظر إلى علمها بناء على ما قرره هنا من أنه لا بد في البراءة هنا من علمهما اه‍. سيد عمر (قوله وذلك) أي عدم صحة ما قاله الريمي (قوله من قدرها) أي الزكاة (قوله يغفلون النظر) لعله من باب الافعال أو على حذف عن في الأوقيانوس يقال غفل عنه غفولا من الباب الأول إذا تركه ومنها عنه وأغفله بمعنى غفل عنه اه‍ قوله (لهذا) أي لقوله بل الظاهر أنه يقصد الخ (قوله في إن أبرأتني الخ) متعلق بقوله الآتي يشترط الخ (قوله المعلق) أي الطلاق أي بالابراء (قوله والذي يظهر الخ) رد للشرط الثاني من شرطي الفتاوى (قوله ولو علق بالابراء) أي عن الزوج أو غيره وقوله تناول الابراء عن الغير الخ بأن كان من علق بإبرائه وكيلا عن الغير في الابراء سواء الزوجة أو غيرها اه‍. كردي. (قوله تناول الابراء عن الغير الخ) ينبغي الوقوع هنا رجعيا حيث لم يوكل ذلك الغير في المخالعة بالبراءة سم وقوله حيث لم يوكل الخ أي وقد وكل في أصل البراءة أما لو لم يوكل فيها أيضا فينبغي عدم الوقوع لعدم صحتها والمتبادر من البراءة المعلق عليها الصحيحة اه‍. سيد عمر (قوله لم يقبل الخ) هذا يشعر بأنه يقع عليه الطلاق ظاهر أو أنه في الباطن محمول على قصده فإن كان صادقا فيه لم يقع باطنا ولم يبين الطلاق الواقع هل هو رجعي أو بائن وأظن أن في كلام الشارح السابق ما يصرح بالثاني اه‍. ع ش (قوله لم يقبل) الوجه أنا لو قلنا بقبوله لم يمنع ذلك وقوع الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة اه‍. سم أقول هذا شامل لصورة الاطلاق وقد مر مرار أنه ينصرف إلى الصحيحة المتبادرة (قوله ما فيه) أي على نزاع في عدم القبول مما يأتي أي عن ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي والأصبحي ومن تبعهم (قوله وكأنه لم ينظر لما فيه الخ) الوجه أن يقال إنما لم ينظر إلى ما ذكر لكونه ضمنيا فلا يضر فالحاصل إن ذلك كقولها أبرأتك من صداقي على طلاقي أو بذلت صداقي على طلاقي وقد تقدم أنها صيغة معاوضة لا صيغة تعليق فتدبر وتأمل قول الشارح نظير ما مر الخ مع ما مر في الصيغة المذكورة اه‍ . سيد عمر. (قوله محتملا) أي معنيين التبعيض والبيان اه‍. كردي ولعل الأولى أي ثلاثة احتمالات إرادة البيان أو التبعيض والاطلاق (قوله فإن جعل) أي الزوج (قوله من الثانية بيانية) فالمعنى من آخر الأقساط التي هي صداقك اه‍. سم (قوله أو تبعيضية) عطف على بيانية فالمعنى من أقساط أخيرة هي بعض صداقك اه‍. سم (قوله فإن أطلق) أي لم ينو البيان ولا التبعيض اه‍. كردي (قوله إذ لا فرق بين البيان الخ) أي والاطلاق (قوله الدال) أي لفظ من آخر (قوله وغيره) عطف على أبو شكيل وقوله فقال أي الغير قوله
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487