حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٨
الأجنبي عنهما بألف مثلا من ماله صح بالألف قطعا وإن لم يفصل الخ الثانية لو اختلعت المريضة على ما يزيد على مهر المثل فالزيادة من الثلث والمهر من رأس المال وفي الأجنبي الجميع من الثلث الثالثة لو قال الأجنبي طلقها علي هذا المغصوب الخ الرابعة لو سألت الخلع في الحيض فلا يحرم وبخلاف الأجنبي اه‍. (قوله على ذا المغصوب الخ) أي بخلاف على ذا العبد مثلا وهو مغصوب في نفس الامر فإنها تبين بمهر المثل كما يعلم مما يأتي في قوله أو باستقلال فخلع بمغصوب الخ اه‍. ع ش (قوله وفارق) أي الأجنبي (قوله ما مر) أي في أوائل الباب في قول المتن ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر المثل مع شرحه (قوله فيها) أي الزوجة (قوله بخلافه) أي الأجنبي (قوله ويؤخذ منه) أي من نحو طلقها على ذا المغصوب الخ اه‍. كردي (قوله أنه لو قال) أي الأجنبي وقوله فخالع الخ أي الزوج للزوجة (قوله ثم) أي في نحو طلقها على ذا المغصوب الخ (قوله وهذا لا يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له) كذا في بعض النسخ وهذا لا يناسب قوله عملا بظاهر الصيغة وفي بعضها يقتضي عدم البينونة ولزوم مهر المثل له وهذا لا يظهر صحته وفي بعضها يقتضي البينونة ولزوم مهر المثل له وهذا هو الظاهر المتعين (قوله ويؤيده) أي البينونة ولزوم مهر المثل وقوله ما مر أي في أول الباب في شرح هو فرقة بعوض. (قوله ويأتي آخر التنبيه الآتي ما يصرح الخ) يعني قوله وإن كل تعليق للطلاق الخ وهو ليس تصريحا بما ذكره لا يقال يؤخذ من قوله ثم إن صح الخ تأييد ذلك لأنا نقول لا يتأتى ذلك بإطلاقه إلا بالنسبة للزوجة لا بالنسبة للأجنبي لما تقرر أنه لو قال بهذا الخمر الخ وقع رجعيا وبالجملة فالذي يظهر في المسألة المذكورة الوقوع رجعيا اه‍. سيد عمر (قوله ولو خالع) أي الأجنبي إلى قوله وأفتى في النهاية (قوله ولو خالع) أي الأجنبي من ماله اه‍. مغني (قوله صح) أي بالألف من غير تفصيل أي لحصة كل منهما اه‍. مغني (قوله لاتحاد الباذل) وهو الأجنبي (قوله بخلاف ما الخ) عبارة المغني بخلاف الزوجتين إذا اختلعتا فإنه يجب أن يفصل ما تلتزمه كل منهما اه‍. (قوله بخلاف ما لو اختلعتا الخ) مقتضاه أنه لا يصح عند عدم التفصيل وهو محل تأمل ولعل المراد عدم الصحة بالمسمى اه‍. سيد عمر عبارة ع ش أي فإنه يقع بمهر المثل على كل منهما اه‍. ويفيده أيضا صنيع المغني (قوله ويحرم اختلاعه) أي الأجنبي (قوله بمثل المؤخر) ظاهر أن محله حيث كانت عالمة بالمؤخر وإلا فينبغي وقوعه بمهر المثل اه‍. سيد عمر وقوله كانت عالمة الأولى كانا عالمين أي الزوج والسائلة (قوله وإن لم تنو) ببناء المفعول أي لفظة مثل (قوله ولو قالت) أي السائلة وهو الخ أي المؤخر (قوله لزمها ما سمته) أي والمؤخر باق بحاله اه‍. ع ش ومعلوم أنه كذلك باق في الصورة الأولى. (قوله من حيث الجملة) لعل الأنسب من حيث الجنس أو من حيث مطلق المالية فليتأمل اه‍. سيد عمر عبارة ع ش لعل المراد هنا بالجملة المماثلة في مجرد كونه عوضا وإلا فما سمته صادق بأن يكون ذهبا مثلا وما على الزوج فضة وأين المماثلة في هذه اه‍. (قوله والدرهم الذي الخ) جواب عما قد يقال لم لم يقع بائنا بالدرهم الذي في ذمة الوالد (قوله من منجم صداقها) أي مؤخر صداقها (قوله إلا بعض العوض) أي الدرهم (قوله وليس كالخلع الخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله حتى يجب الخ) أي ويقع بائنا (قوله إيجابه) أي مقابل المجهول (قوله لهما) أي للزوج ووالد الزوجة (قوله وليس له الخ) الواو حالية وضمير له للوالد وبه للمعلوم المراد به مؤجل الصداق والدرهم (قوله وهو) أي إفتاؤه في مسألة الوالد وقوله في تلك أي في مسألة الام (قوله ثم) يغني عنه ما قبله وقوله مثله الأولى حذف الضمير (قوله لكنه أشار للجواب بأن الام الخ) حاصل
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487