حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٠٢
أن لا يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب أو بذكر فرجعي كالصريح في أنه لا فرق بينهما في الوقوع بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوجة بنحو المغصوب مع التصريح بنحو الغصب توجب الوقوع رجعيا محله ما لم يصرح المخالع بالاستقلال وإلا وقع بائنا بمهر المثل وما لم يضمنه المخالع وإلا وقع كذلك أيضا كما سيأتي وعبارة الروضة وشرحها مصرحة بالوقوع بائنا عند التصريح بالاستقلال وإن صرح بأنه من مالها وعبارة الارشاد وشرحه الصغير للشارح مصرحة بالوقوع بائنا عند الضمان أو التصريح بالاستقلال وإن أضاف المال إليها كقوله اختلعتها على عبدها ويدل على ذلك أيضا كلام الروض سم على حج اه‍. ع ش (قوله فهو) أي الخلع وقوله كذلك أي فيقع بائنا الخ اه‍. سم (قوله وإلا) أي كأن قال طلقها على عبدها اه‍.
مغني (قوله كما مر) أي آنفا (قوله كما لو قال) أي الأب والأجنبي اه‍. مغني وهو راجع إلى قوله وإلا وقع رجعيا (قوله المقصود) أي التبرع له أي الأب والأجنبي (قوله ولو اختلع) أي أبوها اه‍. ع ش عبارة الرشيدي يعني الأب ومثله الأجنبي اه‍. (قوله بصداقها) كان قال له خالعها على مالها عليك من الصداق اه‍. ع ش (قوله نعم إن ضمن له الأب الخ) وإن كان جواب الزوج بعد ضمان الدرك إن برئت من صداقها فهي طالق لم تطلق لأن الصفة المعلق عليها لم توجد ولو اختلعت المرأة بمال في ذمتها ولها على الزوج صدق لم يسقط بالخلع وقد يقع التقاص إذا اتفقا جنسا وقدرا وصفة اه‍. مغني (قوله إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك) كأن قال أحدهما ضمنت لك براءتك من الصداق اه. كردي (قوله وكذا لو أراد الخ) يعني في الصورة الأولى كما هو ظاهر ولا يخفى أن التشبيه في قوله وكذا إنما هو لأصل الوقوع بائنا مع قطع النظر عما يلزمه فيهما وإلا فهو في الأولى إنما يلزمه مهر المثل وفي الثانية مثل الصداق اه‍. رشيدي (قوله وفي الحوالة) عطف على آنفا ومما مر آنفا قبيل التنبيه أن الوجه الاكتفاء بالقرينة من غير اشتراط نية تقدير المثل. (قوله ماله تعلق بذلك) وإن قالت هي له إن طلقتني فأنت برئ من صداقي أو فقد أبرأتك منه فطلقها لم يبرأ منه وهل يقع رجعيا أو بائنا جرى ابن المقري إلى الأول لأن الابراء لا يعلق قال في الروضة ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شئ ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر فيقع بائنا بمهر المثل وهذا ما جزم به ابن المقري أواخر الباب وقال الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد أنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق الابراء وقع الطلاق رجعيا أو ظن صحته وقع بائنا بمهر المثل وقد أفتى بذلك أي بقول الزركشي الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه‍. نهاية زاد المغني وهو جمع حسن اه‍. قال ع ش قوله وقع بائنا بمهر المثل ومثله ما لو كان العوض مجهولا كأن قال له الأب ولك ما يرضيك أو على ما دفعته لها وكان مجهولا أو نحوه ومثله أيضا ما لو طلقها على إسقاط حقها من الحضانة وبقي ما لو خالعها على رضاعة ولده سنتين مثلا ثم مات الولد قبل مضي المدة فهل له الرجوع عليها بأجرة مثل ما يقابل ما بقي من المدة أو بالقسط من مهر المثل باعتبار ما يقابل ما بقي من المدة فيه نظر والأقرب الثاني لأن ما بقي من المدة بمنزلة المجهول والواجب مع جهل العوض مهر المثل اه‍ . فصل في الاختلاف في الخلع (قوله أو في عوضه) أي وما يتبع ذلك كما لو خالع بألف ونويا نوعا اه‍
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487