حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٤
محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله لبقاء أهليته) أي الغائب اه‍. سم (قوله إذ لو زوج الخ) أي الغائب وقوله بخلاف هذا أي من شغلته الأسقام فلا يصح تزويجه فحال سقمه (قوله لبلوغه) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله وعليه إلى قوله وأما محجور عليه (قوله لبلوغه) الأنسب ببلوغه عبارة النهاية والمغني بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه اه‍. وهي أحسن (قوله غير رشيد) أي في ماله أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل في الفاسق وسيأتي حكمه اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي حجر عليه أولا اه‍. سم (قوله وحجر الخ) لعله بصيغة المصدر عطف على تبذيره. (قوله أما إذا لم يحجر عليه) بأن بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه والمراد ببلوغه رشيد أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل ما ينافي الرشد وتقضي العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطي ما ينافيه لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه اه‍. ع ش (قوله وهو ظاهر نص الام) ومقتضى كلام المصنف هنا كالروضة وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وعليه) أي الخلاف اه‍. سم (قوله بفلس) أو مرض اه‍. مغني (قوله المعتق أو الأقرب) قد يقال الأقرب يشمل المعتق فلا حاجة لتقديره فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله في الأولى) أي في صورة اتصاف المعتق بذلك وقوله وفي الثانية أي في صورة اتصاف الأقرب بذلك (قوله نسبا فولاء) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ولا جماع أهل السير إلى ويقاس (قوله عن نص) أي للشافعي ولعل تنكيره لكون المشهور عنه خلافه اه‍. ع ش (قوله والاحتياط أن الحاكم الخ) عجيب بل الاحتياط أن يزوج الحاكم بإذن الابعد أو بالعكس اه‍. سيد عمر (قوله ويعارضه قوله) أي البلقيني خبر وقول البلقيني الخ وقوله في المسألة خبر مقدم لقوله نصوص الخ والجملة بدل من قوله (قوله وذلك الخ) راجع إلى المتن (قوله لأن الأقرب) وكان الأوفق لما سبقه أن يزيد أو المعتق (قوله حينئذ) أي حين اتصف ببعض الصفات المذكورة (قوله ولا جماع الخ) قد يتوقف في هذا الاستدلال لما تقدم من أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على ولي اه‍. سيد عمر (قوله تأخير هذا) أي قوله ومتى كان الخ (قوله عن كلها) عبارة المغني عن ذكره الفسق واختلاف الدين ليعود إليهما أيضا اه‍. (قوله ومتى زال المانع) أي تحققنا زواله وينبغي أن يعتبر في زوال التبذير حسن تصرفه مدة يغلب على الظن زواله اه‍. ع ش (قوله عادت الولاية) ولو زوج الابعد فأدعي الأقرب أنه زوج بعد تأهله قال الماوردي فلا اعتبار بهما أي الابعد والأقرب والرجوع فيه إلى قول الزوجين لأن العقد لهما فلا يقبل فيه قول غيرهما وجزم أي الماوردي فيما لو زوجها بعد تأهل الأقرب بعدم الصحة سواء علم ذلك أو لم يعلمه نهاية ومغني قول المتن: (والاغماء) قال الإمام ومن جملة ذلك الصرع اه‍. مر اه‍. ع ش قول المتن : (أياما) عبارة النهاية والمغني يوما أو يومين أو أياما اه‍. (قوله زوجها السلطان الخ) عبارة النهاية والمغني فظاهر كلامهما عدم تزويج الحاكم لها وهو كذلك خلاف للمتولي اه‍. (قوله وقضية صنيعه الخ) أفاد الشارح أن الغاية ثلاثة وإن أوهم كلامه الزيادة إذ هي أقل الكثير وأكثر القليل وقد أناط الشرع بها
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487