حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٩
المستحقين وإن كان نائبا عن باقيهم وإن كان نفي انحصاره فيه فلا يتوقف التزويج عليه إلا إن كامن غير كف ء على أنه لا ينبغي أن يعلل بما علل به إذ لا استلزام اه‍. سيد عمر ولك أن تدفع الاشكال بأن مقصوده سببيته الولاية لا نفي أصل الولاية (قوله ولو أنثى) إلى قوله ولو تزوج في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وإلى قول المتن ويزوج في النهاية ولو أنثى غاية في الضمير المضاف إليه اه‍. رشيدي عبارة سم وع ش أي ولو كان المعتق أنثى اه‍. زاد السيد عمر ما نصه فيقتضي أن مزوجها حينئذ عصبة سيدتها كالإرث وليس على إطلاقه بل على التفصيل الآتي بين الحياة والموت فالأولى إسقاط قوله ولو أنثى وقصر هذا الحكم على عتيقة المعتق الذكر وأما عتيقة الأنثى فسيأتي ما فيه وفي كلام الفاضل المحشي إشارة إلى ما ذكرته اه‍. (قوله لحمة) اللحمة بضم اللام القرابة انتهى مختار اه‍. ع ش (قوله وكذا العم على أبي الجد) أي وعم أبي المعتق يقدم على جد جده وهكذا كل عم أقرب للمعتق بدرجة يقدم على من فوقه من الأصول اه‍. ع ش (قوله ويقدم ابن المعتق في أمه الخ) أخذ هذا من قوله السابق آنفا أو عصبة لمعتقها اه‍. سم (قوله ولو تزوج الخ). فرع : وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معا ويزوج من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر وإن مات أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كبنين وإخوة كانوا كالاخوة في النسب فإذا زوجها أحدهم برضاها صح ولا يشترط رضا الآخرين نهاية ومغني وأسنى. (قوله زوجها موالي أبيها) خلافا للمغني حيث قال لا يزوجها موالي الأب وكلام الكافية يقتضي أنه المذهب وهو الظاهر وإن قال صاحب الاشراف التزويج لموالي الأب (قوله موالي أبيها) أي بعد فقده ومعلوم أن الكلام فيما إذا فقد عصبة النسب اه‍. ع ش (قوله بعد فقد عصبة) إلى قوله والمكاتبة في النهاية والمغني قول المتن: (ما دامت حية) دخل فيه ما لو جنت المعتقة وليس لها أب ولا جد فيزوج عتيقتها السلطان لأنه الولي للمجنونة الآن دون عصبة المعتقة من النسب كأخيها وابن عمها إذ لا ولاية لهم على المعتقة الآن اه‍. ع ش (قوله تبعا للولاية عليها) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة القتل سم وهو محل تأمل إذ الولاية في الصورة المذكورة لم تنتف وإنما المنتفي خصوص الاجبار ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها فالحاصل أن الذي يتجه في هذه الصورة أن الولي يزوجها والفرق بينها وبين ما يأتي على ما فيه واضح إذ تلك يتوقف تزويجها على إذن سيدتها بخلاف العتيقة اه‍. سيد عمر أقول ما ذكره
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487