حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٨
بقولي الخ) إلى قول المتن فإن كان في المغني إلا قوله فالظاهر إلى علي أن نكاحه (قوله لا خالا) صورة كونه ابن عم وخالا أن يتزوج زيد امرأة لها بنت من غيره فيأتي منها بولد ويتزوج أخوه بنتها المذكورة فيأتي منهم ببنت فولد زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها اه‍. سم (قوله ولو كان أحدهما ابنا الخ) ويتصور ذلك في الشبهة ونكاح نحو المجوسي اه‍. سم أقول لا حاجة إليه إلا إن فرضناهما في الدرجة الأولى من بنوة العم وليس بلازم اه‍. سيد عمر (قوله بدفع العار عنه) أي عن النسب سم ومغني. (قوله وأما قول أم سلمة الخ) عبارة المغني فإن قيل يدل للصحة قوله (ص): لما أراد أن يتزوج أم سلمة قال لابنها عمر قم فزوج رسول الله (ص) أجيب بأجوبة أحدها أن نكاحه (ص) لا يحتاج إلى ولي وإنما قال (ص) ذلك استطابة لخاطره الخ اه‍. وهذه ظاهرة بخلاف ما في الشارح فإن قول الصحابي ليس بدليل حتى نحتاج إلى الجواب عنه (قوله قول أم سلمة الخ) كان الأولى ذكر هذا منسوبا لمن رواه ليتأتى رده الآتي الذي حاصله أنها لم تقل لابنها وإلا فبعد أن صدر بهذه العبارة التي حاصلها الجزم بأنها قالت لابنها فلا يتأتى الرد بما يأتي فتأمل اه‍. رشيدي (قوله لابنها) أي لاسمه (قوله فظن الراوي الخ) أي فزاد لفظة ابنها بين اللام وعمر (قوله على أن الخ) لا يخفى أنه كالجواب الآتي جواب تسليمي فكان المناسب أن يذكره بعد التسليم الآتي (قوله فهو) أي قول أم سلمة الخ وقوله له أي لابنها عمر قول المتن: (ابن ابن عم) يفهم أنه لا يتصور أن يكون ابن عمها ابنها وليس مرادا بل يتصور بوطئ الشبهة وبنكاح المجوسي ويتصور أن يكون مالكا لها بأن يكون مكاتبا ويأذن له سيده فيزوجها بالملك اه‍. مغني (قوله أو نحو أخ) إلى قوله ولو إماما في النهاية والمغني (قوله أو نحو أخ الخ) أو ابن أخيها أو ابن عمها اه‍. مغني قول المتن: (أو قاضيا) أو محكما أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي اه‍. مغني (قوله فهي غير مقتضية لا مانعة) فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي الولاية لم تمنعه اه‍. مغني عبارة ع ش قوله فهي غير مقتضية دفع به ما يتوهم من أن البنوة إذا اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه لأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم الثاني وحاصل الجواب أن البنوة لا يصدق عليها مفهوم المانع وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم وغايته أن البنوة ليست من الأسباب المقتضية للحكم إذ الأسباب المقتضية لها هي مشاركتها في النسب بحيث يعتني من قام به السبب بدفع العار عن ذلك النسب وليست مقتضية لفعل ما يغير به الام حتى تكون مانعة من تزويجها اه‍. قول المتن: (نسب) كذا في أصله وفي بعض النسخ نسيب اه‍. سيد عمر (قوله إن قلنا بصحة إعتاقه) خبر ومراده وقوله لأن الولاء الخ تعليل لقوله ولو إماما الخ. (قوله حينئذ) أي حين صحة إعتاق الإمام باشتماله للمصلحة (قوله أو غيره) من صوره أن يموت الإمام المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوج تلك العتيقة اه‍. سم (قوله لا عصبته) أي الإمام المعتق (قوله لا عصبته) قد يقال قضية كون الولاء للمسلمين أنهم يزوجون ومنهم عصبة الإمام فكيف قال لا عصبته وقد يجاب بأنه لما لم يمكن اجتماع جميع المسلمين تعين اعتبار نائبهم ووليهم وهو الإمام سم وقوله وقد يجاب الخ قد يقال إنما يشترط اجتماع الأولياء المستوين في الدرجة في التزويج من غير كف ء فلو فرض والحال ما ذكر أن التزويج من كف ء ينبغي أن يكتفي بأحدهم فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله كلامه) أي الشارح المذكور (قوله لأن تزويجه ليس لكون الخ) إن كان مقصوده نفي الولاء عنه بالكلية فلا وجه له لأنه من جملة
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487