حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٢
كما صححه الإمام في باب القضاء وهو المعتمد اه‍. نهاية عبارة المغني وهل السلطان يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية وجهان حكاهما الإمام ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها ان قلنا بالولاية زوجها له أحد نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة لم يجز ذلك وأنه لو كان لها وليان والأقرب غائب إن قلنا بالولاية قدم عليه الحاضر أو بالنيابة فلا وأفتى البغوي بالأول وكلام القاضي وغيره يقتضيه وصحح الإمام في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضته الولاية وهذا أوجه اه‍. (قوله نعم إن أذنت له الخ) هذا الاستدراك مكرر مع ما مر آنفا اه‍. رشيدي (قوله وهي في غير محل ولايته) أي وهو أيضا في غير محل ولايته أخذا من قوله الآتي وإنما لم يصح الخ اه‍. ع ش (قوله لأن ذلك) أي ترتب الأثر حالا (قوله في الطلب الخ) وقوله النكاح نشر على ترتيب اللف (قوله وإذنه) أي وإلى صحة إذن الشخص (قوله وإنما لم يصح الخ) ينبغي أن يتأمل فإنه لا يخلو عن خفاء فإن مجرد كون ذلك سببا للحكم وهذا سببا للصحة المباشرة لا يظهر منه فرق بالكلية لا يقال يجب الفورية في ذلك دون هذا لأنه ممنوع وسيصرح آنفا بخلافه اه‍. سيد عمر أي في قوله كما لو سمع البينة الخ (قوله وجوده) أي إذنها وقوله مطلقا أي في محل ولايته أم لا (قوله وبالثانية) أي صورة تخلل الخروج من قوله قال كما لو سمع الخ أي قياسا على ما لو سمع الخ اه‍. نهاية (قوله ومثلها) أي الثانية وقوله الأولى أي صورة تخلل الخروج منها (قوله ولو زوجها هو والولي الخ) أي لشخصين بعد إذنها لكل من الحاكم والولي اه‍. ع ش. (قوله بالبينة) يعني وثبت اتحاد الوقت بالبينة (قوله لم يقبل) أي إلا ببينة اه‍ . سم عبارة ع ش أي حيث لم يصدقه الزوجان وإلا قبل فيما يظهر أخذا مما يأتي له في الفصل الآتي من قوله ولو زوج إلا بعد فأدعي الأقرب الخ اه‍. (قوله قبل تزويجه) أي الحاكم قول المتن: (عاقلة الخ) أي ولو سفيهة نهاية ومغني (قوله ولو عنينا) إلى المتن في المغني إلا قوله ولو بالنوع إلى قوله أو ظهرت وإلى الفصل في النهاية إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غير المجبرة (قوله ومجبوبا) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني (قوله بالباء) احتراز عن المجنون بالنون (قوله أو ظهرت الخ) عطف على دعت عاقلة الخ قول المتن: (وامتنع) أي الولي من التزويج اه‍. مغني (قوله ولو لنقص المهر الخ) عبارة المغني وليس له الامتناع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد إذا رضيت بذلك لأن المهر محض حقها اه‍. (قوله في الكاملة) أي العاقلة البالغة ومفهومه أن نقص المهر عذر في المجنونة مطلقا ولو فصل فيها بالمصلحة وعدمه لم يبعد فليراجع (قوله إلا من هو أكفا الخ) أي ولم يوجد بالفعل أخذا مما يأتي في المتن (قوله أو هو الخ) وقوله أو حلفت الخ كل منهما عطف على قوله لا أزواج الخ (قوله لهذا الزوج) تنازع فيه لا أزوجها وحلها (قوله وذلك لوجوب إجابتها) تعليل لما في المتن فقط ولو قال لوجوب تزويجها الخ لشمل المجنونة أيضا (قوله لاجبار الحاكم الخ) أي وان لم يهدده بعقوبة أو لم يغلب على الظن تحقيق ما هدد به وقد يشكل عدم الحنث هنا مع إجبار الحاكم بما يأتي له بعد قول المصنف ولا يقع طلاق مكره من قوله أو بحق حنث تأمل اه‍. ع ش (قوله إن امتناعه) أي الولي (قوله من خلافه) أي من الخلاف في نكاح التحليل (قوله لفقد العضل) لأن بامتناعه لا يعد عاضلا اه‍. مغني (قوله تقرير ذلك البحث)
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487