حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٥
أحكاما كثيرة ولم يغتفر ما زاد عليها نهاية ومقتضى قوله أن الغاية ثلاثة أنه إذا جاوزها انتقلت الولاية للأبعد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي صرح بنقل ذلك عنه عبارته قول المصنف أياما أي ما لم تزد على ثلاثة وإلا لم تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد م ر انتهى اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله أفاد الشارح الخ معتمد وقوله أن الغاية ثلاثة أي فتنتقل بعد الثلاثة للأبعد وقوله ولم يغتفر ما زاد عليها هذا ظاهر في أن المدة لم تزد على ثلاثة انتظرت فالثلاثة ملحقة بما دونها وفي كلام حج أنه متى زاد على يومين لم ينتظر وفي سم على منهج وتنتقل من أول المدة حيث أخبر أهل الخبرة أنه يزيد على الثلاثة اه‍. وقوله أهل الخبرة الأقرب ولو واحدا ثم لو زوج الابعد اعتمادا على قول أهل الخبرة فزال المانع قبل مضي الثلاثة بأن بطلانه قياسا على ما لو زوج الحاكم لغيبة الأقرب فبان عدمها اه‍. (قوله وإلا زوج الخ) شامل ليومين وثلاثة أيام وهو خلاف المتن وشروحه كالمحل والنهاية والمغني كما مر (قوله الخرس) إلى قول المتن ولا ولاية في النهاية إلا قوله ويظهر أن العقد الواحد كذلك (قوله ومر) أي في شرح ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الانكاح عبارة المغني ويجئ خلاف الأعمى في الأخرس المفهم لغيره مراده بالإشارة التي لا يختص بفهمها الفطنون ولا ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل من يزوج موليته أو يزوجه وهذا مراد الروضة فإنه سوى بين الإشارة المفهمة والكتابة وأسقطها أي الكتابة ابن المقري نظرا إلى تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها لأنها كناية اه‍. وكذا في سم عن شرح الروض (قوله مع ما فيه الخ) حاصله أنه ينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته وإشارته التي يختص بفهمها الفطن إذا تعذر توكيله لاضطراره حينئذ فتستثنيان من عدم صحة النكاح بالكناية لذلك (قوله وتعذر شهادته) أي في النكاح (قوله مما مر) أي في البيع اه‍. كردي (قوله إن عقده) أي الأعمى (قوله بمهر معين) أي كان قال زوجتك بهذه الدراهم بخلاف ما لو قال زوجتك بكذا في ذمتك أو أطلق فيصح ثم إن كان له ولاية المال وكل من يقبضه وإلا وكلت هي اه‍. ع ش (قوله لا يثبته) أي ذلك المعين بل يثبت مهر المثل اه‍. ع ش قول المتن: (لفاسق) مجبرا كان أولا، فسق بشرب الخمر أو لا أعلن بفسقه أو لا نهاية ومغني (قوله للحديث) إلى قوله وقواه السبكي في النهاية والمغني إلا قوله وقيل عاقل وقوله لا ينعزل أنه يلي وبه قال مالك وأبو حنيفة اه‍. مغني (قوله والغزالي أنه الخ) والمعتمد ما اقتضاه إطلاق المتن نهاية ومغني ومنهج وزيادي (قوله لا ينعزل) صفة فاسق اه‍. كردي (قوله ولي) جواب لو والضمير للقريب الفاسق (قوله لأن الفسق الخ) عبارة النهاية والمغني قال أي الغزالي ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ الفسق عم العباد والبلاد اه‍. (قوله واستحسنه) أي ما اختاره الغزالي (قوله وقواه السبكي) وقال الأذرعي ليس هذا أي ما اختاره الغزالي مخالفا للمشهور عن العراقيين والنص والحديث بل ذلك عند وجود الحاكم المرضي العالم الأهل وأما غيره من الجهلة والفساق فكالعدم كما صرح به الأئمة في الوديعة وغيرها انتهى اه‍. مغني (قوله واختاره) أي صحة تزويج القريب الخ (قوله وهو) أي ما قاله الغزالي آخرا (قوله لأن غايته) أي إبطال تزويج القريب الفاسق أي غاية ما يلزم الحكم ببطلانه (قوله ما قاله) أي الغزالي أولا أي قوله لو كان بحيث الخ (قوله أنه) أي الشأن حكى الخ فاعل يؤيد وقوله قول للشافعي نائب فاعل حكى وقوله أنه أي النكاح ينعقد الخ بدل من قول الخ (قوله وامتنع النكاح) أي وقلنا بامتناع النكاح بشاهد فاسق حينئذ (قوله فكذا هذا) أي فمثل الشاهد الفاسق حين عموم الفسق القريب الفاسق (قوله أما الإمام الأعظم الخ) محترز قوله غير الإمام الأعظم ثم هو إلى قوله قال جمع في المغني وإلى المتن في النهاية
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487