حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٨
راجع لمنع الاحرام الصحة (قوله بكسر كافيهما) وفتح الياء في الأول وضمها في الثاني نهاية ومغني (قوله وخبره) أي مسلم مبتدأ وخبره قوله معارض الخ (قوله إن كان) أي النبي صلى الله عليه وسلم (قوله وإنه الخ) أي أبا رافع وكذا ضمير لأنه (قوله وأن تزف الخ) عبارة المغني ويجوز أن يزف إلى المحرم زوجته التي عقد عليها قبل الاحرام وإن تزف المحرمة إلى زوجها الحلال والمحرم وتصح رجعته اه‍. قول المتن: (فيزوج السلطان عند إحرام الولي) ظاهره أنه لا فرق في مدة الاحرام بين طولها وقصرها وهو كذلك وإن قال الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة مغني ونهاية. قول المتن: (عند حرام الولي) أي بإذن من المرأة ولا يتوقف على إذن الولي لأنه ليس أهلا له بسبب الاحرام ولا فرق في ذلك بين المجبرة وغيرها اه‍. ع ش (قوله لأنه عين قوله الخ) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم سم على حج اه‍ . ع ش ورشيدي قول المتن: (فعقد وكيله) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الاحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهرة في العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا أدعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة بإقراره ولو أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بأن موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الظاهر بقاء الحياة وقول الشارح بعد تعبير المصنف بإحرام الولي والزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد اه‍. نهاية وأقرها سم وعبارة المغني والروض مع شرحه ولو وكل محرم حلالا في تزوجه أو أذنت محرمة لوليها أنه يزوجها صح سواء أقال كل لتزوج بعد التحلل أم أطلق ولو وكل حلال محرما ليؤكل حلالا في التزويج صح ولو تزوج المصلي ناسيا للصلاة صحت صلاته ونكاحه بخلاف المحرم لو تزوج ناسيا للاحرام لم يصح نكاحه لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة اه‍. (قوله قبل التحللين) الأولى تقديمه على لم يصح لما فيه من الايهام وإن كان بعيدا عن المرام اه‍. سيد عمر وكذا كان الأولى أن يقول قبل التحلل التام (قوله من في ولايته) أي الإمام أو القاضي قال السيد عمر الأنسب ولايتهم فليتأمل اه‍. أي النواب (قوله وبه يرد الخ) أي بقوله جاز لنائب القاضي الخ. (قوله بحث الزركشي الامتناع) ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج صح لأنه سفير محض قال الزركشي هذا إذا لم يقل له وكل عن نفسك فإن قال له ذلك ينبغي أنه لا يصح قال شيخنا والأوجه الصحة اه‍. لكن كلام الأذرعي مطلق فإن حمل على أنه لم يقيد التزويج بحال الاحرام فما قاله شيخنا صحيح وإن حمل على التقييد بحال الاحرام فما قاله
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487