حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٧
كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا أقام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فإنها لا تزوج فيقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة م ر اه‍. (قوله من لا ولي لها) لفقده أو عضله أو غيبته اه‍. ع ش (قوله والمعاهد) عبارة النهاية والمغني المستأمن اه‍. (قوله ويزوج نصراني الخ) وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في نكاح مسلمة إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة فإن لم يسلم فيها تبين بينونتها منه بإسلامها ولا طلاق وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية لا مجوسية ونحوها أي كالوثنية وعابدة الشمس أو القمر لأن المسلم لا ينكحها بحال وللمعسر توكيل موسر في نكاح أمة لأنه أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه حالا لمعنى فيه نهاية ومغني. (قوله وصورته) عبارة النهاية والمغني وصورة ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني الخ (قوله أو تختاره) لا يخفى أنها إذا اختارته فلا تخالف بينهما فليس مما نحن فيه اه‍. سيد عمر أي ولذا أسقطته النهاية والمغني كما مر قول المتن: (وإحرام أحد العاقدين الخ) شامل كل محرم حتى الإمام والقاضي وفيهما وجه انه يصح لقوة ولايتهما اه‍. مغني (قوله لنفسه) متعلق بالعاقدين اه‍. سم (قوله أو الزوج) عبارة المغني قال الأذرعي : كان ينبغي أو أحد الزوجين فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبي بإذن وليه الحلال أو العبد بإذن سيده الحلال فعقد على ابنه أو عبده جبرا حيث نواه أو بإذن سابق لم يصح كما ذكره في الروضة اه‍. (قوله أو الزوج أو الولي) لعل الأولى إسقاطه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن (قوله الغير العاقد) أي بأن عقد وكيله وهذا يرجع لكل من الزوج أو الولي اه‍. سم عبارة السيد عمر صفة للولي والزوج ووجه الافراد ظاهر اه‍. أي كون العطف بأو (قوله أو بأحد النسكين) أو بهما اه‍. سيد عمر قول المتن: (يمنع صحة النكاح) ولا حد في الوطئ هنا بخلافه في نكاح مرتدة أو معتدة اه‍. نهاية. قال ع ش ولعل الفرق أن في صحة نكاح المحرم خلافا ولا كذلك المرتدة والمعتدة اه‍. عبارة الرشيدي قوله هنا يعني فيما لو نكحها وهو محرم أي لما في صحة نكاحها من الخلاف اه‍. (قوله وإذنه) عطف على النكاح والضمير راجع لقوله أو الولي المراد به ما يشمل السيد (قوله وإذنه الخ) ظاهره بطلان الاذن وان لم يقل فيه حال الاحرام وهو قضية الفرق الآتي اه‍. سم (قوله فيه) أي النكاح عبارة المغني وكما لا يصح نكح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح ولا إذن المحرمة لعبدها فيه في الأصح في المجموع اه‍. (قوله فيفرق الخ) أقول يرد على هذا الفرق ان التوكيل قد يصح مع أن منشأة الولاية كما لو وكل الولي المحرم حلالا ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الاحرام اه‍. سم عبارة ع ش يرد على هذا صحة إذن المرأة لقنها إلا أن يقال منشأ ذلك الملك دون هذا وفيه نظر لأن الرقيق إنما يمتنع عليه النكاح بغير إذن لحق السيد اه‍. (قوله وصحة التوكيل) أي في تزويج موليته أو تزويج نفسه أو ابنه الصغير اه‍. ع ش (قوله حيث لم يقيد الخ) سواء قال لتزوج بعد التحلل أم أطلق سم ومغني وشرح الروض (قوله وذلك)
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487