حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٦
إلا فقوله: قال: جمع إلى والصبي (قوله فيزوج بناته) لو كن أبكارا هل يجبرهن لأنه أب جائز التزويج أولا لا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة فيه نظر ومال مر إلى الأول اه‍. سم لكن مقتضى قوله إن لم يكن لهن ولي خاص الثاني وذلك لأنه اشترط في تزويجه فقد القريب العدل بأن لا يكون لها أخ ونحوه فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي الاجبار بل عدمه اه‍. ع ش عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا يكون مجبرا فلا يزوج بنته الصغيرة ولا الكبيرة إلا بإذنها اه‍. (قوله بالولاية العامة) متعلق بالمسألتين اه‍ . رشيدي (قوله زوج حالا) أي وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن يعزم عزما مصمما على رد المظالم اه‍. ع ش (قوله وبينهما واسطة) فإن العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والصبي إذا بلغ ولم يحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق ا ه‍. مغني (قوله ولذا) أي لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة (قوله المستور الخ وأصحاب الحرف الدنيئة يلون كما رجح في الروضة القطع به محلي ونهاية ومغني (قوله والصبي الخ) عطف على المستور (قوله ولم يصدر منهما) مفسق أي فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة قاله الزركشي وقال الأستاذ في كنزه: وفيه نظر ظاهر ومنابذة لاطلاقهم فالصواب أنهما يوصفان بالعدالة اه‍. وما قاله الأستاذ ينبغي العدول عنه اه‍. سم (قوله الأصلي) إلى قوله أو لموليه السفيه في المغني إلا قوله وهذا إلى المتن وقوله أو الولي وقوله أو تختاره وإلى قول المتن ولو غاب في النهاية إلا قوله أو الولي وقوله أو تختاره وقوله وأن يراجع إلى المتن (قوله الأصلي) أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره لا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج مغني ونهاية قال ع ش قوله: فلا يلي مطلقا أي حتى لو زوج أمته أو موليته في الردة ثم أسلم لم يتبين صحته بل هو محكوم ببطلانه لأن النكاح لا يقبل الوقف وقوله كما لا يتزوج أي لكونه لا يبقى اه‍. (قوله وهذا) أي تعبيره بغير الفاسق الخ (قوله بعدل) الأنسب لسابقه بالعدل اه‍. سيد عمر (قوله لما تقرر الخ) أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة. (قوله سواء أكان الزوج مسلما الخ) لكن لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم نهاية ومغني وشرح الروض (قوله لا المسلمة) أي لا يلي الكافر المسلمة ولو كانت عتيقة كافر مغني ونهاية (قوله ولا المسلم الكافرة) أي ولو كانت عتيقة مسلم أخذا مما مر آنفا (قوله إلا الإمام الخ) عبارة النهاية نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيانه وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص اه‍. وعبارة سم في الروض وشرحه إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض الخ ووجه قوله مطلقا الخ إن الذكر لما
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487