حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٠
سم سيصرح به قول الشارح كالنهاية والمغني فإن كانت عاقلة صغيرة الخ على طريق المذهب لا البحث وأيضا قوله أي السيد عمر إذ الولاية الخ ظاهر المنع لما مر أن الثيب لا بد من صريح إذنها والصغيرة لا إذن لها (قوله ويكفي سكوتها) أي العتيقة سم وع ش (قوله زوجها) أي الولي الكافر وكذا ضمير لا يزوجها (قوله زوجها) أي مع أنه لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها اه‍. سم (قوله ووليها كافر) كذا في أصله وهو صحيح وإن كان الأنسب بسابقة كافرا فلعله قصد التفنن اه‍. سيد عمر (قوله إذ لا ولاية الخ) أي فلا فائدة له نهاية ومغني (قوله ولو بكرا) أي ولو كانت السيدة بكرا (قوله فإن كانت عاقلة الخ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب اه‍. سم (قوله امتنع على أبيها الخ) قد يقال ينبغي أن يزوج مطلقا لأن هذا تصرف في مال فحيث كان بالمصلحة جاز اه‍. سيد عمر وهذا وجيه ولكنه مخالف لما اتفق عليه الشارح والنهاية والمغني وذكروه على طريق نقل المذهب (قوله امتنع على أبيها تزويج أمتها) أي كما يمتنع عليه تزويجها وقضية للتقييد بالثيب أنه يزوج أمة البكر القاصر فليراجع اه‍. رشيدي أقول عبارة ع ش على قول النهاية كالمغني وليس للأب إجبار أمة البكر البالغ اه‍. نصها أي فلا بد من إذن منها إن كانت بالغة وإلا فلا تزوج اه‍. صريح في عدم صحة تزويج أمة البكر القاصر (قوله من عصباتها) أي المعتقة اه‍. سم (قوله وعتيقة الخنثى الخ) فلو لم يصح إذنه لصغره لم تزوج عتيقته أخذا من اشتراط إذنه وصورة عتيقته في صغره كما مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب الاذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه وفي شرح الروض عن الأذرعي فلو امتنع من الاذن فينبغي أن يزوج أي عتيقته السلطان اه‍. وينبغي أن المزوج حينئذ هو السلطان والولي كان يزوج أحدهما بإذن الآخر اه‍. سم بحذف (قوله بإذنه) أي وإذنها كما هو معلوم اه‍. سم أي لاحتمال أنوثة الخنثى وعبارة ع ش والرشيدي أي مع إذن العتيقة أيضا لمن يزوجه فلا بد من اجتماع الاذنين له وكذا لا بد من سبق إذنها للخنثى إذ لا يصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة في التزويج ليصح توكيله اه‍. (قوله وكيلا) أي بتقدير الذكورة أو وليا أي بتقدير الأنوثة اه‍. مغني (قوله يزوجها مالك بعضها) أي بلا إذن مع قريبها الخ أي بإذن في غير الأب والجد (قوله فمع معتق الخ) وإلا فمع عصبته نهاية ومغني (قوله فإن كانت) أي المكاتبة وقوله احتيج لاذنها في سيدها أي لأن البعض الرقيق منها مكاتب والمكاتبة يحتاج سيدها لاذنها اه‍. سم (قوله ويزوج الحاكم) إلى قوله وإلا في النهاية. (قوله والموقوفة الخ) أما العبد الموقوف فلا يزوج بحال إذا الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة والكسوة بإكسابه اه‍. نهاية وكذا في سم عن الشهاب الرملي وقوله فلا يزوج بحال الخ قال ع ش ظاهره وإن خاف العنت وهو ظاهر للعلة المذكورة اه‍. (قوله وإلا لم تزوج الخ) عبارة النهاية وإلا فبإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد رحمه
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487