حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٠١
سم وع ش (قوله ثم تقسيطها بما لا يطابق إلخ) أي أما لو لم يقسط الأجرة على أجزاء المؤجر كما لو قال آجرتك هذه الأرض بكذا على أنها خمسون ذراعا مثلا فبانت دون ذلك لم يسقط من الأجرة شئ في مقابلة ما نقص من الأذرع لكن يتخير المستأجر بين الفسخ والإجازة فإن فسخ رجع بما دفعه إن كان وإلا سقط المسمى عن ذمته ثم إن كان الفسخ بعد مضي المدة أي بعضها استقر عليه أجرة مثل ما مضى من المدة قبل الفسخ اه‍ ع ش (قوله تحالفا) أي المؤجر والمستأجر ويفسخانها هما أو أحدهما أو الحاكم إن لم يتراضيا بقول أحدهما اه‍ ع ش (قوله لأن تعارض ذينك) أي الاجمال والتقسيط وكذا ضمير سقوطهما (قوله وإن أمكن إلخ) في تجريد المزجد ما نصه وسئل أي شيخه عن كتاب إجارة كتب فيه أن الأجرة كل يوم أربعة دراهم والجملة في السنة ألف وأربعمائة وأربعون بزيادة أربعة وعشرين درهما على التفصيل فأجاب بأنه ينظر في كيفية المكتوب فإن كانت الجملة كتبت فيه إجمالا للتفصيل المذكور مياومة ولفظه يقتضي أنها ذكرت جمعا للمفصل بأن قيل فمجموع ذلك ألف وأربعمائة وأربعون ونحو ذلك من اللفظ لزمه المسمى على المياومة ولا يلزمه زيادة الأربعة والعشرين فإن أحدهما غلط فيحكم بالأقل وإن لم تكن الجملة المذكورة موردة بلفظ الجمع والاجمال لذلك الذي فصل مياومة بأن قال استأجرتها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة دراهم وفي السنة ألف وأربعمائة وأربعون ونحوه من الألفاظ فيحكم عليه ظاهرا بالجملة مع ما فيها من الزيادة فإن الجمع ممكن بأن يكون ذلك تقسيطا لبعض الأجرة دون بعض انتهى اه‍ سم (قوله على تقسيط المبلغ) أي الأربعة آلاف (قوله على أول المدة) أي إلى أن ينفذ المبلغ اه‍ كردي عبارة ع ش أي وما زاد على ذلك لا تتعلق به الإجارة اه‍ (قوله العشرين) نعت للشهر (قوله ومر أول خامس إلخ) عبارته هناك ومن ثم أفتى ابن الصلاح في صك فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها بأنها إن تقدمت عمل بها لامكان الجمع بكون التفصيل لبعضها وإن تأخرت فإن قيل فمجموع ذلك كذا حكم بالتفصيل لأنه المتيقن أي وإن لم يقل ذلك حكم بها كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله ومحله إلخ) راجع لقوله ثم لاستيفاء أجرته كتاب إحياء الموات قول المتن (إحياء الموات) أي وما يذكر معه من قوله فصل منفعة الشارع إلى آخر الكتاب (قوله هو) أي شرعا اه‍ ع ش قول المتن (الأرض التي الخ) قال ابن الرفعة وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط وطارئ وهو ما خرب بعد عمارة الجاهلية اه‍ مغني (قوله أي لم يتيقن) إلى قوله وكأن ذكرهم للاحياء في النهاية إلا قوله لكن في إطلاقه نظر (قوله أي لم يتيقن عمارتها الخ) عبارة المغني وشرح الروض ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها اه‍ (قوله لم يتيقن عمارتها الخ) يدخل فيه ما تيقن عدم عمارته في الاسلام وهو ظاهر وما شك فيه وسيأتي عدم
(٢٠١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428