حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٨٩
(قوله وقيل هو قراض إلخ) في المتون المجردة والمغني والمحلي قرض بغير ألف وهو ظاهر اه‍ سيد عمر (قوله لما ذكر) أي من أنه خلاف مقتضى العقد (قوله أي وأنه لا أجرة له إلخ) خلافا للنهاية ولاطلاق المغني والأنوار عبارة النهاية ولا أجرة له وإن ظن وجوبها اه‍ عبارة سم قوله وأنه لا أجرة إلخ مفهومه أن له الأجرة إذا ظن ذلك وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن لا منشأ له من الصيغة م ر اه‍ قول المتن (إبضاع) أي توكيل بلا جعل ويجري الخلاف فيما لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك أو كله لك هل هو قراض فاسد أو إبضاع ولو قال خذه وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو كله لي فإبضاع ولو اقتصر على قوله أبضعتك فهو بمثابة تصرف والربح كله لي فيكون إبضاعا ولو دفع إليه دراهم وقال أتجر فيها لنفسك كان هبة لا قرضا في أصح الوجهين ولو قال خذ المال قراضا بالنصف مثلا صح في أحد وجهين رجحه الأسنوي أخذا من كلام الرافعي وعليه لو قال رب المال إن النصف لي فيكون فاسدا أو ادعى العامل العكس صدق العامل لأن الظاهر معه اه‍ نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال بدل قوله كان هبة لا قرضا إلخ حمل على قرض في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما قاله بعض المتأخرين اه‍ قول المتن (وكونه) أي بشرط كون الاشراك في الربح و (قوله بالجزئية) أي كالنصف أو الثلث و (قوله إن لك) أي أولى اه‍ مغني قول المتن (شركة أو نصيبا) أي أو جزءا أو شيئا من الربح أو على أن تخصني بدابة تشتريها من رأس المال أو تخصني بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلا ولو كانا مخلوطين أو على أنك إن ربحت ألفا فلك نصفه أو ألفين فلك ربعه مغني ونهاية قال ع ش ومثل ذلك ما لو قال مشاطرة فلا يصح اه‍ (قوله كما لو قال) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإسناد كل إلى المتن (قوله كما لو قال إلخ) ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا أثلاثا لم يصح كما في الأنوار للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان أو قارضتك كقراض فلان وهما يعلمان أي عند العقد القدر المشروط صح وإلا فلا ولو قال قارضتك ولك ربع سدس العشر صح وإن لم يعلما قدره عند العقد لسهولة معرفته نهاية ومغني (قوله فصار كله مختصا بالمالك) يحتمل ن تجب الأجرة هنا على التفصيل السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه عن المالك سم على حج اه‍ ع ش (قوله وهو مفسد) ولو قال قارضتك ولم يتعرض للربح فسد القراض لأنه خلاف وضعه اه‍ مغني فصل في بيان الصيغة (قوله في بيان الصيغة) إلى قول المتن ولو قارض في النهاية إلا قوله ولا شئ له إلى المتن (قوله لصحة القراض) إلى قول المتن ولو قارض في المغني إلا قوله فإن اقتصر إلى المتن (قوله أيضا) أي كالشروط المارة. (قوله على أن الربح بيننا) راجع لجميع ما قبله ع ش ورشيدي (قوله فإن اقتصر إلخ) أي ترك قوله على أن الربح بيننا وقضية صنيعه استحقاق العامل الأجرة في مسألة واتجر فيها إذا لم يقل والربح بيننا وانظر ما وجهه اه‍ رشيدي ويأتي عن ع ش أنه لا يستحق فيها الأجرة أيضا أي كما يفيده التعليل بأنه لم يذكر له إلخ (قوله فسد) ولو دفع إليه ألفا مثلا وقال اشتر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح القراض مغني وأسنى وغرر وتقدم في الشرح خلافه (قوله فسد) لعل المراد إذا أريد القراض
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428