حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٨٥
صحة القراض مع غير الوديع والغاصب بشرطه وهو ظاهر اه‍ (قوله مع غير الوديع والغاصب) أي على الوديع والمغصوب اه‍ سم قوله بشرطه) وهو قدرة انتزاع العامل المغصوب من الغاصب لأن القدرة إلخ تعليل لعدم المنافاة بإبداء الفرق (قوله ولو خلط ألفين) إلى قوله ولو قارضه في المغني وإلى قوله قيل في النهاية (قوله ثم قال له) أي صاحب الألفين لصاحب الألف (قوله جاز وإن لم يتعين إلخ) لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف اه‍ شرحا الروض والبهجة وفي المغني والغرر ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة فقال أحدهما للآخر قارضتك على نصيبي منها صح اه‍ (قوله وينفرد العامل إلخ) أي يجوز له الانفراد بالتصرف فيه وليس المراد أن المالك يمتنع عليه التصرف في حصة القراض بل يجوز له ذلك ويدل لهذا قول الشارح في الفصل الآتي بعد قول المصنف لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل اه‍ ع ش (قوله على ألفين) أي متميزين وإلا لم يتأت قوله إن عين كلا منهما اه‍ سم (قوله على أن له) أي للعامل (قوله إن عين كلا إلخ) لعل وجه اشتراط التعيين أنه قد يختلف ربح النوعين فيؤدي عدم التمييز إلى الجهل بما يخص كلا من الألفين اه‍ ع ش (قوله قيل هنا) أي في باب القراض (قوله وتساويا) أي ما فيهما من النقدين (قوله في أيهما فيتعين) وقوله (أحدهما) الأولى فيهما التأنيث (قوله نعم إن عين إلخ) كذا شرح م ر هذا ونحوه يدل على أن لمجلس العقد هنا حكم العقد وإن لم يكن هذا العقد مما يدخله خيار المجلس اه‍ سم وتقدم عن الغرر ما يوافقه (قوله صح) خلافا للمغني (قوله بشرط علم إلخ) أنظر ما الحاجة إلى هذا الشرط مع أنه من صور المسألة اه‍ رشيدي عبارة سم وقد يشكل هذا مع قوله السابق ولو قارضه على صرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس إلخ اللهم إلا أن يقال لما غابت هناك عذر في عدم علم عينها بخلاف ما هنا ولا يخفى ما فيه اه‍ وعبارة النهاية علم ما فيها اه‍ بإسقاط لفظة عين وقال ع ش أي جنسا وصفة وقدرا قبل العقد أخذا من قوله ويفرق إلخ اه‍ وهي ترجح إشكاله أي سم (قوله وما مر في العلم إلخ) أي أنه لا يكفي اه‍ سم (قوله لتعيين الصرتين) أي عند المتعاقدين (قوله بين إحدى الألفين) الأولى أحد الألفين (قوله وضبط) أي المصنف (قوله بحيث) إلى قول المتن معه في المغني وإلى قول الشارح ولا يشترط في النهاية (قوله بل أن لا يشترط إلخ) عبارة المغني وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه اه‍ قول المتن (فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) ولا شرط مراجعته في التصرف وكالمالك في ذلك نائبه كمشرف نصبه شرح الروض ومغني (قوله ويشترط أيضا إلخ) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني تنبيه قضية كلامه كالمحرر أن هذا أي قوله ولا عمله من محترز قوله مسلما إلى العامل وليس مرادا بل هو شرط آخر وهو استقلال العامل بالتصرف فكان الأولى أن يقول وأن يستقل بالتصرف فلا يجوز شرط عمله اه‍ وإنما
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428