حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٦
بالعين المهملة بمعنى الصعب عبارة القاموس والعويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه اه‍ (قوله بالنظر للحساب) والاختصار فيه لا لكونه واجبا شرعا اه‍ مغني (قوله إذ هو) أي إرثهم (قوله فإنه) أي إرث البنين (قوله في الأول الخ) لفظه في هنا وفي قوله وفي الثاني بمعنى منه كما عبر بها النهاية (قوله وهو عصبة الخ) وقوله وهو ذو فرض الخ كل منهم جملة حالية قول المتن: (إرثه) أي الميت الثاني (قوله غيرهم) أي فقط أي أو بعضهم فقط وقوله يشاركهم أي أو بعضهم فالأحوال أربعة خلافا لابن الجمال حيث جعلها خمسة (قوله فيه) أي الإرث (قوله ونصيب الميتة) أي الثانية قول المتن: (بينهما) أي نصيب الثاني ومسألته اه‍ رشيدي (قوله وأم أم) عطف على أخت (قوله وعن شقيقتين) ولم ترثا في الأولى أيضا لقيام مانع بهما عندها كرق وكان زائلا عند الثانية نهاية ومغني عبارة السيد عمر قوله وعن شقيقتين تبع في هذا التصوير الشارح المحقق وهو محل تأمل إذ على هذا التقدير يلزم أن يكون الوارث في الأولى من أولاد الام جمعا لا واحد اللهم إلا أن يفرض قيام مانع نحو رق بهاتين عند موت الأول فليتأمل اه‍ (قوله وتصح من اثني عشر) من ضرب اثنين عدد الجدتين المنكسر عليهما سهمهما الواحد المباين لعددهما في ستة هي أصل المسألة (قوله نصف مسألتها) وهو ثلاثة وقوله في الأولى وهي اثنا عشر (قوله وللوارثة) أي الجدة الوارثة. (قوله في واحد) وهو وفق اثنين هما نصيب الثاني من الأولى (قوله ولا يأتي هنا) أي بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته التماثل والتداخل أي لأنه مع التماثل منقسم وقد تقدم وكذا مع تداخل المسألة في النصيب وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة ابن الجمال وزيادي قول المتن: (كلها فيها) أي كل المسألة الثانية في الأولى (قوله صحتا) أي المسألتان اه‍ مغني (قوله جميع المسألة الخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله إن تباينا) أي مسألة الثاني ونصيبه من الأولى (قوله هم الباقون) أي الام والثلاثة إخوة (قوله تصح من ثمانية عشر) من ضرب ثلاثة عدد الاخوة المنكسر عليهم سهمهم الخمسة في ستة هي أصل المسألة (قوله سهم في ثمانية عشر) أي بثمانية عشر اه‍ مغني (قوله واحد في ثلاثة) كذا في النهاية وهذا إنما يناسب لاستخراج نصيب الزوجة من تصحيح المسألة الثانية بعد التأصيل لا من تصحيح المسألتين في التناسخ الذي فيه الكلام فلعل الصواب المطابق للمتن قول المغني ثلاثة في واحد بثلاثة اه‍ (قوله في واحد) وهو نصيب الميتة من الأولى (قوله فإذا مات الخ) راجع المغني وابن الجمال إن رمت التفصيل والتمثيل
(٤٣٦)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الضرب (2)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428