حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٦
أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه الأب (قوله أو اختلف إرثهم) أي من الأول والخنثى اه‍ سم (قوله لم يبق إلا الصلح) أي لتعذر بيان الحال اه‍ سم (قوله ويجوز) أي الصلح سم وع ش (قوله وإسقاط الخ) عطفه على الضمير المستتر في يجوز أولى من عطفه على الصلح عبارة المغني بعد ذكر جواز الصلح من الكمل دون الولي نصه ولو أخرج بعضهم نفسه من البين وهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا كما قالاه اه‍ (قوله ولا بد من لفظ صلح أو تواهب) ظاهر صنيع الشارح رجوعه لكل من مسألتي الصلح والاسقاط ولو قيل برجوعه للأولى فقط وتعين نحو لفظ الهبة في الثانية كما يفيده صنيع المغني لم يبعد فليراجع (قوله نحو ولي الخ) أسقط النحو النهاية والمغني وابن الجمال (قوله عن أقل من حقه الخ) أنظر إذا اختلف قدر إرثه لاختلاف قدر إرث الخنثى بتقدير الذكورة والأنوثة اه‍ سم أقول الأقرب الجواز إذا اقتضته المصلحة كأن احتاج إلى ثمن عقار يشتريه لموليه والله أعلم (قول المتن جهتا فرض الخ) المراد بالجهة السبب كما أشار إليه المغني وشرح المنهج (قول المتن وتعصيب) أي بنفسه بجيرمي ومغني (قوله لاختلافهما الخ) عبارة المغني لأنه وارث بسببين مختلفين فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين اه‍ (قوله ثم ماتت العليا) ولو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعا ولا يجري الوجه المذكور لأن هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة اه‍ سم عن الشهاب البرلسي (قوله فقط) أي لا بها وبالاخوة لأنهما الخ (قوله وزعم أنه الخ) أي لابطال القياس على الأخت لأبوين (قوله من انتفاء التوريث الخ) أي في المقيس عليه وهو الأخت لأبوين وقوله انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب أي في المقيس وهو بنت هي أخت لأب (قوله ولا يرد) أي على ما أفاده قول المصنف قلت الخ من امتناع التوريث بجهتي فرض وتعصيب ويحتمل على قول الشارح لأن الفرض الخ (قوله ما مر في الزوج) أي من أنه ورث بجهتي فرض وتعصيب اه‍ سم (قوله لأن كلامنا الخ) يتأمل اه‍ سم عبارة السيد عمر فيه أنه يرد عليه ما سيأتي في ابن عم أخ لام فإن إرثهما بهما منهما اه‍ (قوله من جهة القرابة) أي بخلاف ما مر فإن الفرض في مثاليه من جهة النكاح والتعصيب من جهة الولاء في الأول ومن جهة بنوة العم في الثاني (قوله إلا أن يفرق الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي وقد يفرق بأن هاتين القرابتين يجتمعان في الاسلام اختيارا بخلاف الأولتين اه‍ سم (قوله بأن وجود ابن العم الخ) فيه أنه ليس وجوده معه شرطا لارثه بهما كما صرحوا به ثم رأيت المحشي أشار إلى نحو ذلك اه‍ سيد عمر (قوله معه) أي مع ابن العم الذي هو أخ لام وكذا ضمير له وقوله عليه أي على ابن العم فقط وقوله بقضيته أي التميز. (قوله قضية ذلك) أي الفرق المذكور وقال ع ش أي قوله لاتحاد الآخذ اه‍ (قوله أنه لو كان الخ) قد يقال وقضيته أيضا أنه لو لم يكن
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428